المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن عبد الله ، أن الحجاج بن يوسف ، سأل خالد بن يزيد : عن الدنيا ، فقال : « ميراث » قال : فالأيام ؟ ، قال : « دول » ، قال : فالدهر ؟ ، قال : « أطباق ، والموت بكل سبيل ، فليحذر العزيز الذل ، والغني الفقر ، فكم من عزيز قد ذل ، وكم من غني قد افتقر »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏قال ‏ ‏البراء بن عازب ‏: ( ‏ ‏أمرنا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة ‏ ‏وتشميت ‏ ‏العاطس وإبرار القسم ‏ ‏أو المقسم ‏ ‏ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم ‏ ‏أو عن تختم ‏ ‏بالذهب وعن شرب بالفضة وعن ‏ ‏المياثر ‏ ‏وعن ‏ ‏القسي ‏ ‏وعن لبس الحرير ‏ ‏والإستبرق ‏ ‏والديباج ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
دخل وقت الصلاة وهو في الحضر ثم سافر قبل أداء الصلاة فهل يحق له القصر والجمع أم لا؟
تاريخ: 5/1/12
عدد المشاهدات: 7405
رقم الفتوى: 84

بسم الله الرحمن الرحيم

دخل وقت الصلاة وهو في الحضر ثم سافر قبل أداء الصلاة فهل يحق له القصر والجمع أم لا؟

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية وجمهور الشافعية وإحدى الروايتين عند الحنابلة وغيرهم من أهل العلم إذا أذن المؤذن للظهر أو للمغرب وخرج المسافر وجاوز عامر البلد شرع له أن يقصر الصلاة الرباعية، ونقل ابن المنذر الإجماع في ذلك. فالعبرة بوقت الفعل لا بوقت الخروج من البلد ، لأنه وقت فعل المسافر.  

وفيما يلي أقوال العلماء في ذلك:

قال الإمام الكاساني في بدائع الصنائع ج: 1 ص: 95:" وسواء خرج في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره حتى لو بقي من الوقت مقدار ما يسع لأداء ركعتين فإنه يقصر في ظاهر القول... وإن بقي من الوقت مقدار ما يسع لركعة واحدة أو للتحريمة فقط يصلي ركعتين عندنا... وعند المحققين من أصحابنا لا تجب في أول الوقت على التعيين وإنما تجب في جزء من معين وإنما التعيين إلى المصلي من حيث الفعل حتى أنه إذا شرع في أول الوقت يجب في ذلك الوقت وكذا إذا شرع في وسطه أو آخره ".

قال الإمام الدردير في الشرح الكبير ج: 1 ص: 360: " قصر رباعية... سنة لا صبح ومغرب وقتية أي سافر في وقتها ولو الضروري فيقصر الظهرين من عدى البساتين قبل الغروب بثلاث ركعات فأكثر ".

وقال الإمام الشيرازي المهذب ج: 1 ص: 104: " فأما إذا دخل عليه وقت الصلاة وتمكن من فعلها ثم سافر فإن له أن يقصر ". ( وانظر: حاشية البجيرمي ج: 1 ص: 84 ).

وقال الإمام النووي في المجموع ج: 3 ص: 49: " واحتج لأبي حنيفة في كونها لا تجب بأول الوقت لأنها لو وجبت لم يجز تأخيرها كصوم رمضان، ولأن وقت الصلاة كحول الزكاة فإنه يجوز فعلها في أوله وآخره كالصلاة، ثم الزكاة تجب بآخره فكذا الصلاة، ولأن من دخل وقت الصلاة وهو حاضر ومضى ما يمكن فيه الصلاة ثم سافر فله قصر هذه الصلاة ".

وقال ابن قدامة في المغني ج: 2 ص: 63: " وإذا سافر بعد دخول وقت الصلاة فقال ابن عقيل فيه روايتان إحداهما قصرها قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له قصرها وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي لأنه سافر قبل خروج وقتها أشبه ما لو سافر قبل ؛ ولأنها مؤداة في السفر أشبه ما لو دخل وقتها فيه ". انظر: الكافي في فقه ابن حنبل ج: 1 ص: 198, المبدع ج: 2 ص: 110.

وعلى هذا فإنه من سافر بعد دخول وقت الصلاة ولم يصلها إلا في السفر فأنه يجوز له أن يقصر الصلاة ويجمعها عند الجمهور، أما الحنفية فيقصر دون الجمع.

 

والله تعالى أعلم

25/4/2008