المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن عبد الله ، أن الحجاج بن يوسف ، سأل خالد بن يزيد : عن الدنيا ، فقال : « ميراث » قال : فالأيام ؟ ، قال : « دول » ، قال : فالدهر ؟ ، قال : « أطباق ، والموت بكل سبيل ، فليحذر العزيز الذل ، والغني الفقر ، فكم من عزيز قد ذل ، وكم من غني قد افتقر »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏قال ‏ ‏البراء بن عازب ‏: ( ‏ ‏أمرنا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة ‏ ‏وتشميت ‏ ‏العاطس وإبرار القسم ‏ ‏أو المقسم ‏ ‏ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم ‏ ‏أو عن تختم ‏ ‏بالذهب وعن شرب بالفضة وعن ‏ ‏المياثر ‏ ‏وعن ‏ ‏القسي ‏ ‏وعن لبس الحرير ‏ ‏والإستبرق ‏ ‏والديباج ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم صلاة المغرب قضاءً خلف من يصلي العشاء
تاريخ: 3/6/21
عدد المشاهدات: 3747
رقم الفتوى: 81

 حكم صلاة المغرب قضاءً خلف من يصلي العشاء

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسّلّام على سيدنا محمّد وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:
لا مانع من قضاء صلاة المغرب وراء إمام يصلّي العشاء وهذا مذهب الشّافعية ولكنّهم اعتبروا ذلك خلاف الأولى أي ليس بمستحب عندهم  خروجاً من خلاف الفقهاء في المسألة.

واشترط الشافعية  على من يصلّي المغرب وراء إمام يصلّي العشاء أن ينوي المفارقة وجوباً في الركعة الثالثة فلا يجوز أن ينتظر الإمام حتى يقوم للرّابعة ويسلّم معه وذلك لأنّه أحدث جلوساً لم يحدثه الإمام .
 
قال النووي في المجموع شرح المهذب(4/269):" وإذا صلي المغرب خلف الظهر وقام الإمام إلى الرابعة لم يجز للمأموم متابعته بل يفارقه ويتشهد وهل له أن يطول التشهد وينتظره فيه وجهان حكاهما امام الحرمين وآخرون (احدهما) له ذلك كما قلنا فيمن صلي الصبح خلف الظهر (والثاني) قال امام الحرمين وهو المذهب لا يجوز لأنه يحدث تشهدا وجلوسا لم يفعله الامام".
 
وجاء في مغني المحتاج ( 2\221 ) أما لو صلى المغرب خلف رباعية فقام إمامه إلى الرابعة فلا ينتظره على الاصح في التحقيق وغيره لانه يحدث جلوس تشهد لم يفعله الامام بخلافه في تلك، فإنه وافقه فيه ثم استدام".
 



 والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
الأحد، 23 محرم 1436هـ الموافق 16/11/2014م