المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن أبي شيبة المهري قال : « اختلاف الليل والنهار غنيمة الأكياس »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏زيد بن خالد الجهني ‏ ‏عن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏: ( ‏من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن ‏ ‏خلف ‏ ‏غازيا في أهله فقد غزا ‏). رواه الترمذي وقال: ‏ ‏هذا ‏ ‏حديث حسن صحيح .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز جماع النفساء في حالة انقطاع دم النفاس قبل مضي أربعين يوماً؟
تاريخ: 16/3/15
عدد المشاهدات: 34925
رقم الفتوى: 8
 
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على  سيدنا محمّد وعلى آله  وصحبه الطاهرين أجمعين  وبعد:
أجمع العلماء على حرمة جماع النفاس قبل انقطاع الدم، ومعلوم أنّ مدة النفاس أقلها لحظة وأقصاها أربعون يوماً على المختار من أقوال الفقهاء، وما زاد على الأربعين فهو استحاضة.
والمسألة التي بين أيدينا هي فيما لو طهرت قبل مجيء المدة القصوى للنفاس وهي أربعون يوماً، فهل يجوز لزوجها أن يجامعها في هذه الحالة؟
نقول: إذا طهرت المرأة من دم النفاس واغتسلت قبل مضي أربعين يوماً من بدء النفاس، جاز لزوجها أن يجامعها، ولكن استحب الفقهاء في هذه الحالة أن لا يقربها زوجها قبل مضي الأربعين يوماً، لأنه يخشى من عود الدم في زمن الوطء، فيكون واطئاً في نفاس. انظر: [ المغني – ابن قدامة 1/348، مغني المحتاج – للشربيني 1/120 ].
 
والله تعالى أعلم
31/12/2004