المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن عمرو بن دينار قال : « تعلموا أنه ما من خطوة بعد الفريضة أعظم أجرا من خطوة إلى ذي رحم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابي هريرة - رضي الله عنه قال- عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :( من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا و الآخرة ، ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا و الآخرة ، و الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . و من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنة ، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله و يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة و غشيتهم الرحمة و حفتهم الملائكة و ذكرهم الله في من عنده ، و من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ). رواه مسلم بهذا اللفظ .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
شراء بضائع وسلع وملابس بالشيكات المؤجلة ولا بأس لو ردّ البائع المبلغ المتبقي من الشيك على المشتري
تاريخ: 23/6/21
عدد المشاهدات: 2349
رقم الفتوى: 733
شراء بضائع وسلع وملابس بالشيكات المؤجلة ولا بأس لو ردّ البائع المبلغ المتبقي من الشيك على المشتري

لا مانع شرعاً من شراء بضائع وسلع وملابس بالشيكات المؤجلة ولا بأس لو ردّ البائع المبلغ المتبقي من الشيك على المشتري طالما أنّ الهدف لدى المتعاقدين من هذه المعاملة هو شراء السّلع .
 
صورة المسألة: أن يأتي ( زيد )  إلى حانوت ( عمرو ) لشراء مواد تموينية أو ملابس أو غير ذلك ،ويدفع إليه شيكاً مؤجلاً بقيمة 1000 شاقل على سبيل المثال ،وبعد جمع قيمة مشتريات ( زيد )  يتبيّن أنّ مجموع ما اشتراه يساوي 800 شاقل فقط، فيقوم التاجر (عمرو) بإرجاع الباقي للزبون ( زيد ).

 
الحكم: تتركب هذه المعاملة من شقين :

الشق الأول: شراء بضاعة وسلع بنقد إلى أجل، وهذا الشق جائز بلا نزاع، وتكييفه الفقهي عقد بيع إلى أجل محدّد والشيك عبارة عن وثيقة بدين.
 
الشق الثاني: اقتراض من البائع لصالح الزبون.
 
التكييف الفقهي للمعاملة: بيع وسلف أي بيع وقرض .
 
حكم هذا العقد: الأصل حرمة بيع وسلف لثبوت النّهي عن ذلك ولكن محل التحريم إن كان السّلف مشروطاً وأمّا إن لم يكن السّلف مشروطاً فلا مانع من ذلك عند الشّافعية، وبناءً عليه فلا مانع من المعاملة المذكورة بالسؤال على اعتبار أنّ السّلف لم يكن مشترطاً بين البائع والمشتري لإبرام العقد، ولكن لو لم يكن للمتعاقدين قصد من وراء هذه المعاملة  إلاّ السّلف فعندئذ تمنع سداً للذريعة ومنعاً للتحايل على الشرع عملاً بالقاعدة الفقهية المقررة في هذا الباب وهي: " العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني" . 


والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
 
24
جمادي الآخر 1436هـ الموافق 13.4.2015 م