المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن عبد الله ، أن الحجاج بن يوسف ، سأل خالد بن يزيد : عن الدنيا ، فقال : « ميراث » قال : فالأيام ؟ ، قال : « دول » ، قال : فالدهر ؟ ، قال : « أطباق ، والموت بكل سبيل ، فليحذر العزيز الذل ، والغني الفقر ، فكم من عزيز قد ذل ، وكم من غني قد افتقر »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏قال ‏ ‏البراء بن عازب ‏: ( ‏ ‏أمرنا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة ‏ ‏وتشميت ‏ ‏العاطس وإبرار القسم ‏ ‏أو المقسم ‏ ‏ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم ‏ ‏أو عن تختم ‏ ‏بالذهب وعن شرب بالفضة وعن ‏ ‏المياثر ‏ ‏وعن ‏ ‏القسي ‏ ‏وعن لبس الحرير ‏ ‏والإستبرق ‏ ‏والديباج ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ضوابط وقواعد عامة في بيع الشيكات
تاريخ: 16/6/21
عدد المشاهدات: 2993
رقم الفتوى: 726

                     ضوابط وقواعد عامة في بيع الشيكات
 
نضع بين يديّ القارئ ضوابط وقواعد حاكمة لبيع الشيكات وصرافتها: 

1. يحرم بالإجماع بيع  وشراء الشيكات الرّاجعة.
2. يحرم بالإجماع بيع الشيكات المؤجلة سواء بيعت بالدولار أم بالشاقل.
3. يحرم بالإجماع بيع الشيك النّقدي مقابل نسبة مئوية مثل 1% أو مقابل ربح محدّد مثل 100 شاقل مثلاً.

4. يحرم بالاتفاق شراء الذّهب والفضة بالشيكات المؤجلة أو التقسيط عن طريق بطاقات الائتمان ( فيزا ).
5. يحرم بالإجماع شراء العملات الأجنبية بالشيكات المؤجلة أو التقسيط عن طريق بطاقات الائتمان ( فيزا ).


6. يجوز بيع الشيك النّقدي بالعملات الأجنبية كالدولار واليورو ونحو ذلك شريطة أن يكون الشيك  مضمون الرصيد، وللتأكد من وجود رصيد للشيك لا بدّ أن يدخله الصرّاف ثلاثة أيام على الحساب فإذا تحقق الصرّاف من وجود رصيد للشيك، فإنّه يجوز أن يبيعه بالدولار مثلاً، وبعد أن يستلم الزّبون ( صاحب الشيك ) الدولار بيده، فإنّ له الخيار بعد ذلك أن يشتري من عند نفس الصّراف شواقل أو من عند غيره والأفضل من عند غيره.

7. يجوز أن يعطي زيد لعمرو شيكاً مؤجلاً قيمته 5000 شاقل على سبيل المثال على أن يعطيه عمرو نفس المبلغ بالشاقل بدون ربح، وهذا يعتبر قرض وارفاق وله ثواب بذلك.

8. لا مانع من شراء بضائع وسلع وملابس بالشيكات المؤجلة ولا بأس لو ردّ البائع المبلغ المتبقي من الشيك على المشتري طالما أنّ الهدف لدى المتعاقدين من هذه المعاملة هو شراء السّلع.
9. يجوز أن يوكّل زيد  عمرو أن يُدخل الشيك على حسابه لعدم تمكّن صاحب الشيك وهو (زيد) من إدخاله على حسابه الخاص بسبب وجود حجز عليه مثلاّ مقابل نسبة مئوية أو ربح محدّد يدفعه لعمرو، بشرط ألاّ يدفع الموكّل وهو ( عمرو ) قيمة الشيك من ماله الخاص، وإنّما يتوكّل فقط بإدخاله على حسابه  ويأخذ أجره مقابل ذلك فقط  . 
والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
 
24 جمادي الآخر 1436هـ الموافق 13.4.2015 م