بسم الله الرحمن الرحيم
نقل المبيض والخصية
س: ما حكم نقل المبيض من امرأة إلى أخرى، وهل يجوز نقل خصية رجل إلى آخر؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:
المبيض: هو عضو التناسل الأول عند إناث الثدييات، وهو مسئول عن إفراز الهرمونات المسئولة عن ظهور الصفات الجنسية الأنثوية الثانوية مثل نضج غدد الثدي ونحو ذلك، كما يفرز هرمون مسئول عن تثبيت الحمل والحفاظ عليه. وللمبيض دور أساسي وهو إنتاج البويضات في الدورة الشهرية الهرمونية. والمبيضان عند المرأة يناظران الخصيتين عند الرجل.
الخصية: غدة تناسلية أساسية للرجل، مسئولة عن إفراز هرمون الرجولة والحيوانات المنوية. وللرجل خصيتان.
{انظر: زراعة الأعضاء التناسلية، بحث إعداد الدكتورة صديقة علي العوضي والدكتور كمال محمد نجيب، منشور في مجلة المجمع الفقه الإسلامي ، الدورة السادسة، العدد 6، جزء 3، ص 2050- 2052، ويكيبيديا، الموسوعة الحرة تحت عنوان المبيض. موقع على الانترنت}
لا يجوز نقل مبيض امرأة إلى امرأة أخرى لما قرره أهل الاختصاص من أن ذلك يوجب انتقال الصفات الوراثية من الشخص المتبرع إلى أبناء الشخص المنقولة إليه، وينتج عن ذلك اختلاط الأنساب، وهذا محرم شرعا ولأجله حرم الزنا. وهذا ما تبناه المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة واللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية. وذهب إليه عدد من المعاصرين منهم:الدكتور محمد علي البار والدكتور محمد المختار الشنقيطي والدكتور عبد الله الفقيه.
والخصيتان سواء في الحكم، أي لا يجوز نقلهما من رجل إلى آخر لما قرره أهل الاختصاص من بقاء الصفات الوراثية في الخصية مما يؤدي إلى اختلاط الأنساب عند نقلها لرجل آخر.
قال المجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية في قرار رقم(59/8/6)،:"بعد الاطلاع على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 إلى 26 ربيع الأول 1410هـ الموافق 23ـ26/10/1990م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، قرر:
1ـ زرع الغدد التناسيلة: بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلق جديد، فإن زرعهما محرم شرعا.
{انظر: فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الأولى (25/114)، جمع وترتيب أحمد بن عبد الرزاق الدويش، مجلة المجمع الفقه الإسلامي(العدد 6، الجزء3/2155)، أحكام الجراحات الطبية والآثار المترتبة عليها (392-398)، فتاوى الشبكة الإسلامية(3/1097)، الموسوعة الشاملة، الإصدار الثالث}.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
7 ربيع الأول 1433هـ الموافق: 30/1/2012م
|