بسم الله الرحمن الرحيم
تنجيم الفرشة التي نقل عليها الميت
س: تنجيم الفرشة التي نقل عليها الميت في النعش أو حرقها أو إتلافها وكذلك الغطاء (الحرام) الذي غطي به بمعنى نشرهما لتطلع عليهما النجوم ويبقيان حتى تطلع عليها النجوم؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
هذه العوائد باطلة؛ فالميت طاهر لا ينجس بالموت، قال تعالى:{ولقد كرمنا بني آدم} [الإسراء:70]. ومقتضى تكريمه أن يكون الإنسان طاهرا حيا وميتا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"سبحان الله إن المسلم لا ينجس"{رواه البخاري}. وقال ابن عباس رضي الله عنهما:"المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا"{رواه البخاري تعليقا}.
قال الشربيني في الإقناع(5/137):"ميتة (الآدمي) فإنها طاهرة لقوله تعالى:{ولقد كرمنا بني آدم} وقضية التكريم أنه لا يحكم بنجاسته بالموت وسواء المسلم وغيره، وأما قوله تعالى: {إنما المشركون نجس} فالمراد به نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس لا نجاسة الأبدان".
وعليه فإن ما فرش للميت وما تغطى به أو ما مات عليه من الفراش لا ينجس؛ لأن الميت طاهر، إلا إذا وجدت نجاسة فسقطت منه ففي هذه الحالة تغسل وتطهر. كما وإن حرق الفرش والملابس من إضاعة المال المنهي عنه شرعاً.
والله تعالى أعلم
13جمادى الآخرة1431هـ الموافق27/5/2010م