المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن أبي شيبة المهري قال : « اختلاف الليل والنهار غنيمة الأكياس »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏زيد بن خالد الجهني ‏ ‏عن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏: ( ‏من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن ‏ ‏خلف ‏ ‏غازيا في أهله فقد غزا ‏). رواه الترمذي وقال: ‏ ‏هذا ‏ ‏حديث حسن صحيح .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما يحل للرجل من زوجته الحائض والنفساء وما يحرم؟
تاريخ: 16/3/15
عدد المشاهدات: 3483
رقم الفتوى: 6

 الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
إنّ الذي يحرم على الزّوج  في حالة حيض الزوجة ونفاسها  هو الوطء في الفرج ( الجماع ) سواءً بحائل أم بغير حائل ، وذلك لقوله تعالى: { فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن }. [ البقرة : 222 ]. ،والمراد بالاعتزال: ترك الوطء.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ). [ رواه الجماعة إلا البخاري ].
وهذا هو رأي الحنابلة في هذه المسألة. انظر: [ المغني – ابن قدامة 1/144 ].
ولكن الأحوط خروجاً من الخلاف تجنّب ما بين السّرة والرّكبة بلا حائل ، خصوصاً إذا كان لا يأمن على نفسه الوقوع في المحظور وهو الجماع .

 
والله تعالى أعلم
31/12/2004