المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن المسيب قال : « إن العبد ليرفع بدعاء ولده من بعده »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :( لا تحاسدوا ، و لا تناجشوا ، و لا تباغضوا و لا تدابروا ، و لا يبع بعضكم على بيع بعض ، و كونوا عباد الله إخوانا ، السلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يخذله ، و لا يكذبه و لا يحقره ، التقوى ها هنا - و يشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه ). رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز للابن أن يتزوج مطلقة أبيه أو التي مات عنها ولم يدخل بها؟
تاريخ: 26/12/18
عدد المشاهدات: 24555
رقم الفتوى: 594


هل يجوز للابن أن يتزوج مطلقة أبيه أو التي مات عنها ولم يدخل بها؟
 
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
أجمع الفقهاء  على تحريم زواج الابن من مطلقة أبيه  بمجرد العقد سواء دخل بها أو لم يدخل بها، وممّن  قد  نقل الإجماع الإمام المرداوي في الإنصاف ، ودليل الإجماع قوله  تعالى: " وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً "  سورة النساء(22) .
قال الإمام المرداوي في كتابه الإنصاف (ج8 ص5 ) : " قال أبو الخطاب: وتحريم من عقد عليها الأب استفدناه من الإجماع والسنة وهو بالإجماع القطعى في الجملة ".

قال الإمام الشافعي في كتابه الأم (ج5 ص25)  : " قال الله تعالى: { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف }  فأي امرأة نكحها رجل حرمت على ولده دخل بها الأب أو لم يدخل بها " .
قال الإمام الكاساني في كتابه بدائع الصنائع (ج2 ص 260 ) : " فمنكوحة الأب وأجداده من قبل أبيه وإن علوا أما منكوحة الأب فتحرم بالنص وهو قوله: { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم  من النساء }، والنكاح يذكر ويراد به العقد وسواء كان الأب دخل بها أو لا لأن اسم النكاح يقع على العقد والوطء ".
 
قال ابن قدامه في كتابه الكافي في فقه ابن حنبل (ج 3 ص 38 ) : " زوجات الأب القريب والبعيد من قبل الأب والأم من نسب أو رضاع  يحرمن لقوله تعالى: { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم  من النساء إلا ما قد سلف } وسواء دخل بهنّ أو لم يدخل لعموم الآية "
ومما تقدم من أقوال العلماء نخلص إلى أن زواج مطلقة الأب أو التي مات عنها تحرم على الابن بمجرد العقد سواء دخل بها الأب أو لم يدخل بها، وذكر بعض العلماء الإجماع على ذلك.
 

والله تعالى أعلم
1/2/2008