المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن عبد الله ، أن الحجاج بن يوسف ، سأل خالد بن يزيد : عن الدنيا ، فقال : « ميراث » قال : فالأيام ؟ ، قال : « دول » ، قال : فالدهر ؟ ، قال : « أطباق ، والموت بكل سبيل ، فليحذر العزيز الذل ، والغني الفقر ، فكم من عزيز قد ذل ، وكم من غني قد افتقر »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏قال ‏ ‏البراء بن عازب ‏: ( ‏ ‏أمرنا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة ‏ ‏وتشميت ‏ ‏العاطس وإبرار القسم ‏ ‏أو المقسم ‏ ‏ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم ‏ ‏أو عن تختم ‏ ‏بالذهب وعن شرب بالفضة وعن ‏ ‏المياثر ‏ ‏وعن ‏ ‏القسي ‏ ‏وعن لبس الحرير ‏ ‏والإستبرق ‏ ‏والديباج ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم من ترك السعي في الحج
تاريخ: 15/10/11
عدد المشاهدات: 5502
رقم الفتوى: 576

بسم الله الرحمن الرحيم

حكم من ترك السعي في الحج

 

يقول السائل: حججت قبل سنوات ونسيت السعي بعد طواف الإفاضة، فماذا أفعل؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

ذهب الحنفية إلى أن السعي واجب يجبر تركه بدم؛ لأن الأدلة الواردة في الباب تدل على الوجوب لا الركنية، وترك الواجب لا يبطل الحج ولكن ينقصه، ويجبر النقص الحاصل بذبح شاة.

جاء في الاختيار لتعليل المختار(1/159):"ثم السعي بين الصفا والمروة واجب، لقوله عليه الصلاة والسلام:"كتب عليكم السعي فاسعوا"، وأنه خبر آحاد فلا يوجب الركنية فقلنا بالوجوب، وقوله تعالى:"فلا جناح عليه أن يطوف بهما"[ البقرة: 158] ينفي الركنية أيضا، والأفضل ترك السعي حتى يأتي به عقيب طواف الزيارة؛ لأن السعي واجب، وإنما شرع مرة واحدة، وطواف القدوم سنة، ولا يجعل الواجب تبعا للسنة، وإنما رخص في ذلك، لأن يوم النحر يوم اشتغال بالذبح والرمي وغيره، فربما لا يتفرغ للسعي".

جاء في الاختيار لتعليل المختار(1/159):"وإن ترك ... السعي ... فعليه شاة".

قال ابن قدامة في المغني(7/110):"وَهُوَ أَوْلَى ـ أي القول بالوجوب لا الركنية ـ؛ لِأَنَّ دَلِيلَ مَنْ أَوْجَبَهُ دَلَّ عَلَى مُطْلَقِ الْوُجُوبِ، لَا عَلَى كَوْنِهِ لَا يَتِمُّ الْحَجُّ إلَّا بِهِ".

ويجبر الترك ْبدم إذا كَانَ الْمَتْرُوكُ السَّعْيَ كُلَّهُ أَوْ أَكْثَرَهُ، فَإِنْ كَانَ الْمَتْرُوكُ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَقَل فَلَيْسَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِلاَّ التَّصَدُّقُ بِنِصْفِ صَاعٍ عَنْ كُل شَوْطٍ ، وَكُل هَذَا عِنْدَهُمْ إِنْ كَانَ التَّرْكُ بِلاَ عُذْرٍ، فَإِنْ كَانَ بِعُذْرٍ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَهَذَا فِي جَمِيعِ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ.

وواجبات الحج عند الحنفية هي: السعي بين الصفا والمروة، الوقوف بمزدلفة، رمي الجمار، الحلق أو التقصير، طواف الوداع ( الصدر ).

وعليه فإن من ترك السعي فقد ترك واجبا ويجبر ذلك بذبح شاة في الحرم، وعلى السائل أن يرسل مع من يذهب إلى بلاد الحرم المكي ثمن شاة لتذبح عن إخلاله بترك الواجب.

{انظر فقه العبادات على المذهب الحنفي(1/181 وما بعدها)}

 

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

17 من ذي القعدة 1432هـ الموافق: 15/10/2011م