المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن أبي شيبة المهري قال : « اختلاف الليل والنهار غنيمة الأكياس »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏زيد بن خالد الجهني ‏ ‏عن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏: ( ‏من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن ‏ ‏خلف ‏ ‏غازيا في أهله فقد غزا ‏). رواه الترمذي وقال: ‏ ‏هذا ‏ ‏حديث حسن صحيح .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
التضحية بالأنثى من الأنعام
تاريخ: 23/11/10
عدد المشاهدات: 9869
رقم الفتوى: 524

بسم الله الرحمن الرحيم

التضحية بالأنثى من الأنعام

 

س: هل يجوز أن أضحي بأنثى البقر؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

يشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، والمقصود بالأنعام: الإبل والبقر والغنم بنوعيه المعز والضأن، فلا تجزء الدجاجة ولا الحبشة ولا العصفور ولا بقر الوحش وحميره ولا الغزلان ونحو ذلك.

ويجزئ من الأنعام الذكر والأنثى. وفضل الشافعية الذكر على الأنثى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين.

وجاء في المهذب مع شرحه المجموع(8/393):"ويجوز فيها الذكر والانثى لما روت أم كرز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أو أناثا) وإذا جاز ذلك في العقيقة بهذا الخبر دل على جوازه في الاضحية ولان لحم الذكر أطيب ولحم الانثى أرطب".

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (8/393):"فشرط المجزئ في الأضحية أن يكون من الأنعام ، وهي الإبل والبقر والغنم, سواء في ذلك جميع أنواع الإبل, وجميع أنواع البقر, وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما, ولا يجزئ غير الأنعام من بقر الوحش وحميره وغيرها بلا خلاف, وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك, ولا خلاف في شيء من هذا عندنا".

وفي المجموع(8/398):"يصح التضحية بالذكر وبالانثى بالاجماع وفي الافضل منهما خلاف (الصحيح) الذي نص عليه الشافعي في البويطي وبه قطع كثيرون ان الذكر أفضل من الانثى".

وينبغي أن يكون الحيوان سليما من العيوب مستوفيا للسن المعتبرة شرعا، وأن تقع الأضحية في الوقت المخصص مع النية.

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

14 من ذي الحجة 1431هـ الموافق:20/11/2010م