المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
عن مجاهد قال : « لو أن المسلم ، لم يصب من أخيه ، إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس " رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم دفع صدقة الفطر والفدية لمصاريف وبناء المسجد؟
تاريخ: 4/9/10
عدد المشاهدات: 3080
رقم الفتوى: 504

 

بسم الله الرحمن الرحيم

ما حكم دفع صدقة الفطر والفدية لمصاريف وبناء المسجد؟

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين وبعد:

 

تصرف صدقة الفطر والفدية للفقراء والمساكين، وهذا ما ذهب إليه المالكية وهي رواية عن أحمد واختارها ابن تيمية. [ الموسوعة الفقهية 23/344 وانظر: حاشية ابن عابدين 2/79، الدسوقي 1/508، مغني المحتاج 3/116، الفروع 2/540 ].

وما يدل على ذلك قوله تعالى: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (184) ]. [ البقرة ].

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ). [ أبو داود (1611)، وابن ماجة (1817)،قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 3570 في صحيح الجامع ].

 وعليه لا يجوز دفعها لمصاريف وبناء المسجد.

 

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

23 رمضان 1431هـ الموافق: 2/9/2010م