المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


ما حكم تشييع جنازة غير المسلم؟
   
تاريخ: 31/12/09 عدد المشاهدات: 443 رقم الفتوى: 479
 

 

بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم تشييع جنازة غير المسلم؟
 
الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
1) الأصل عدم الحضور لأن هذا تكريم للميت , وقد مات كافراً ولا يستحق التكريم لأنه من أهل النار , قال تعالى: ( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ... ) الفتح 29 وقوله تعالى في حق المنافقين: ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ) التوبة 84
2) أن يكتفي بالتعزية إن أمكن وليس التشييع , فالتعزية جائزة لعموم الآية ( وقولوا للناس حسنى ) البقرة 83 ولقوله تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) [الممتحنة: 8].
3) ويجوز للمسلم أن يحضر جنازة غير المسلم لقرابة أو جوار ونحوه إذا اضطر , لما جاء عن علي رضي الله عنه قال : " لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إن عمك الشيخ الضال قد مات فمن يواريه ؟ فقال : " اذهب فواره , ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني " فقال : انه مات مشركا ؟! فقال :" اذهب فواره " , قال : فواريته ثم أتيته , قال :" اذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني " قال : فاغتسلت ثم أتيته , قال : فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها ". [رواه احمد وأبو داود والبيهقي وإسناده صحيح ].
- وسأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما فقال : إن أمي ماتت نصرانية ؟ فقال : غسلها وكفنها وادفنها .
- وان الحارث بن أبي ربيعة ماتت أمه نصرانية فتبع جنازتها في نفر من الصحابة.
- واخرج ابن أبي شيبة عن أبي وائل قال : ماتت أمي وهي نصرانية فأتيت عمر فذكرت له , فقال :" اركب دابة وسر أمامها.
- وهذا مذهب الشافعية والحنفية , قال النووي في المجموع 5/281 :" لا يكره للمسلم اتباع جنازة قريبه الكافر ونص عليه الشافعي في مختصر المزني " 
- وجاء في تحفة المحتاج 11/407 :" كأن الشارح لم يستحضر ما قدمه عند قول المصنف ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر من قوله ما نصه ويجوز له زيارة قبره أيضا , وكالقريب زوج ومالك , قال شارح وجار , واعترض بأن الأوجه تقيده برجاء إسلام أو خشية فتنة وافهم المتن حرمة اتباع المسلم جنازة كافر غير نحو قريب , وبه صرح الشاشي ".
وجاء في المبسوط 2/99 :" ولا بأس بان يغسل المسلم أباه الكافر إذا مات ويدفنه ".  
 ويشترط للمشاركة شروط :
1- أن ينوي بحضوره الاعتبار والاتعاظ.
2- أن يمشي أمام الجنازة.
3- أن لا يكون فيها طقوس كفرية مثل شعارات وكلمات وإلا انسحب منها.  
4- أن لا يدعو للميت بالرحمة.
5- أن لا يكون الميت محارباً.
والله أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
السبت 9 محرم 1431هـ الموافق 26/12/2009م

 
مواقيت الصلاة
20 شعبان 1431
9:33:9
الفجر 03:22
الشروق 04:52
الظهر 11:45
العصر 15:25
المغرب 18:42
العشاء 20:08
باقي لصلاة الظهر
50 : 11 : 2




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers