المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


ما حكم من أهلّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟
   
تاريخ: 10/12/09 عدد المشاهدات: 540 رقم الفتوى: 475
انشر الموضوع

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الإهلالُ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
حكم من أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ أو حجٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى المبارك:
يستحب الإهلال بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
[ المجموع شرح المهذب -النووي الشافعي (7 / 199)، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج -بن حجر الهيتمي الشافعي (14 / 436) والمبدع شرح المقنع، ابن مفلح الحنبلي (3/51)، والفروع للمرداوي الحنبلي (5/315)، الزركشي – إعلام المساجد (2032) ].
واحتجوا بما أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والبيهقى أبو يعلى والطبرانى وغيرهم عَنْ حُكَيمَة بنت أُمَيَّةَ بن الأخنس بن عبيد، أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ أُمَيَّةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِرَ لَهُ)، وفي رواية: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :(مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنْ الذُّنُوبِ)، وفي رواية: (مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه وَمَا تَأَخَّرَ أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ). قَالَتْ حُكَيمَة بنت أُمَيَّةَ بن الأخنس أُمِّ حَكِيمٍ: فَخَرَجْتُ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِعُمْرَةٍ. إسناده صحيح.
صححه المنذري والمناوي والمرداوي وغيرهم... انظر: الترغيب والترهيب للمنذري (2/121)، والتيسير بشرح الجامع الصغير للمناوى (2/786)، ومرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري (8/415)، وشرح المسند، السعاتي (11/112).
واحتجوا بما رواه مالك في الموطأ عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر: أهَلَّ من إيلياء. وهي بيت المقدس. ثم انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني (14/221)، والمغني لابن قدامة (6/353)، وفضائل بيت المقدس ضياء الدين المقدسي الحنبلي (1/89).        
وقال إمام الأئمة أبو عبد الله الشافعى (الأم) (7/253): الإهلال من دون الميقات. قال الربيع: سألت الشافعي عن الإهلال من دون الميقات؟ فقال: حسن، قلت له: وما الحجة فيه؟ قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أهل من إيلياء يعنى-بيت المقدس-.
وإذا كان ابن عمر روى عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلم: أنه وقت المواقيت ، وأهلَّ من إيلياء، وإنما روى عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وقت المواقيت قال : يستمتع الرجل من أهله وثيابه حتى يأتي ميقاته. فدل هذا على أنه لم يحظر أن يحرم من ورائه، ولكنه يؤمر أن لا يجاوزه حاجٌ ولا معتمرٌ إلا بإحرام اهـ . انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني (14/221)، والمغني لابن قدامة (6/353)، وفضائل بيت المقدس ضياء الدين المقدسي الحنبلي (1/89)، ومشاركات الألفي (1/17).
وجاء في المحلى لابن حزم الظاهري (7/251) وإتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (3/235): عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَكَعْبٍ مُحْرِمِينَ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَمِيرُنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، قال أبو محمد: فَكَانَتْ هَذِهِ الأَخْبَارُ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا صِحَاحًا كُلُّهَا.                                                                                             
وقال وأبو داود في سننه (5/61) رقم (1479): يرحم الله وكيعاً أحرم من بيت المقدس، يعني إلى مكة. وكذا نقله الشنقيطي في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (4/496).                                                                
للعلماء معنيان "في أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ":
1.المعنى الأوّل: قَالَ الْقَاضِي: أَيْ قَصَدَ العمرة مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَيَكُونُ إحْرَامُهُ مِنْ الْمِيقَاتِ، ليجمع فضيلة الصلاة في المساجد الثلاثة. انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي الحنبلي (6/371). الفروع لابن مفلح الحنبلي (5/320).
2.   المعنى الثاني: أَيْ قَصَدَ العمرة مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىبإحرام، وهو فعل جمع من الصحابة والتابعين.  
إذا نوى الإحرام من المسجد الأقصى فيجب عليه أن ينتبه إلى محظورات الإحرام.                                                                                
اختصاص الْمَسْجِدِ الأَقْصَى بالإحرام:
1.قال ابن مفلح في المبدع شرح المقنع (3/51): ليجمع بين الصلاتين من المسجدين في إحرام واحد بدليل أن ابن عمر أحرم منه ولم يكن يحرم في غيره إلا من الميقات. ونحوه قال المرداوي في الفروع وتصحيح الفروع (5/315)، وكذا في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (3/608).
2. وجاء في فيض القدير للمناوي (6/118): قال الطيبي: إنه لا إهلال أفضل وأعلى من ذلك لأنه أهل من أفضل البقاع ثم انتهى إلى الأفضل أي مطلقا. فلا غرو أن يعامل معاملة الأفضل فيغفر له.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
5/12/2009م

 
مواقيت الصلاة
15 ربيع أول 1433
10:10:29
الفجر 05:05
الشروق 06:26
الظهر 11:53
العصر 14:55
المغرب 17:24
العشاء 18:40
باقي لصلاة الظهر
30 : 42 : 1




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers