المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


الموت بالوباء شهادة
   
تاريخ: 27/10/09 عدد المشاهدات: 226 رقم الفتوى: 465
 

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الموت بالوباء شهادة
 
هل من يموت بمرض انفلونزا الخنازير شهيد؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
كل مسلم يُبتلى بداء عضال أو مرض عام ( الوباء ) فمات وهو صابر محتسب قائم بأحكام الإسلام غير معترض على قضاء الله وقدره فله رتبة الشهيد، قياسا على من مات بالطاعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم عد من مات بوباء الطاعون شهيداً، وغيره عليه يقاس، وبعض العلماء فسر الطاعون بالوباء العام وما حدوه بمرض خاص.
قال الفيومي في المصباح المنير(194):"والطَّاعُونُ: الموت من الوباء والجمع الطَّوَاعِينُ".
وقال الخليل بن أحمد(2/209):"الوباء: الطّاعون، وهو أيضاً كلّ مَرَض عامّ".
وفي بعض النصوص جاء التعبير بلفظ "الوباء" بدلا من لفظ "الطاعون"، من ذلك ما جاء عن عَنْ أُسَامَةَ بن زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّ هَذَا الْوَبَاءَ رِجْزٌ أَهْلَكَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَ الأُمَمِ، وَقَدْ بَقِيَ فِي الأَرْضِ مِنْهُ شَيْءٌ يَجِيءُ أَحْيَانًا، وَيَذْهَبُ أَحْيَانًا، فَإِذَا وَقَعَ وَأَنْتُمْ بِأَرْضٍ فَلا تَخْرُجُوا مِنْهَا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي أَرْضٍ فَلا تَأْتُوهَا"{رواه أحمد والطبراني في المعجم. وهو صحيح. انظر: صحيح وضعيف الجامع الصغير للألباني(9/463)}.
والدليل على أن من مات بالطاعون يعتبر شهيدا ما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"{متفق عليه}. وَفِي حَدِيث آخَر فِي غَيْر الصَّحِيحَيْنِ:"أَنَّ الطَّاعُون كَانَ عَذَابًا يَبْعَثهُ اللَّه عَلَى مَنْ يَشَاء، فَجَعَلَهُ رَحْمَة لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْد يَقَع في الطَّاعُون فَيَمْكُث فِي بَلَده صَابِرًا يَعْلَم أَنَّهُ لَنْ يُصِيبهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّه لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْل أَجْر شَهِيد". وَعَنْ أَبِي عَسِيب مَوْلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَتَأْنِي جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام بِالْحُمَّى وَالطَّاعُون فَأَمْسَكْت الْحُمَّى بِالْمَدِينَةِ وَأَرْسَلْت الطَّاعُون إِلَى الشَّام، فَالطَّاعُون شَهَادَة لِأُمَّتِي وَرِجْز عَلَى الْكَافِر"{رَوَاهُ أَحْمَد وَرُوَاته ثِقَات مَشْهُورُونَ قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ}.
 وروى مَالِك فِي الْمُوَطَّأ مِنْ حَدِيث جَابِر بْن عَتِيك:"الشُّهَدَاء سَبْعَة سِوَى الْقَتْل فِي سَبِيل اللَّه، فَذَكَرَ الْمَطْعُون وَالْمَبْطُون وَالْغَرِق وَصَاحِب الْهَدْم وَصَاحِب ذَات الْجَنْب وَالْحَرِق وَالْمَرْأَة تَمُوت بِجُمْعٍ".
قال النووي في شرحه على مسلم(6/396):"فَأَمَّا(الْمَطْعُون) فَهُوَ الَّذِي يَمُوت فِي الطَّاعُون كَمَا فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى:(الطَّاعُون شَهَادَة لِكُلِّ مُسْلِم). وَأَمَّا(الْمَبْطُون) فَهُوَ صَاحِب دَاء الْبَطْن، وَهُوَ الْإِسْهَال. قَالَ الْقَاضِي: وَقِيل: هُوَ الَّذِي بِهِ الِاسْتِسْقَاء وَانْتِفَاخ الْبَطْن، وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي تَشْتَكِي بَطْنه، وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي يَمُوت بِدَاءِ بَطْنه مُطْلَقًا. وَأَمَّا (الْغَرِق) فَهُوَ الَّذِي يَمُوت غَرِيقًا فِي الْمَاء، وَصَاحِب الْهَدْم مَنْ يَمُوت تَحْته، وَ(صَاحِب ذَات الْجَنْب) مَعْرُوف، وَهِيَ قُرْحَة تَكُون فِي الْجَنْب بَاطِنًا. وَالْحَرِيق الَّذِي يَمُوت بِحَرِيقِ النَّار. وَأَمَّا (الْمَرْأَة تَمُوت بِجُمْعٍ) فَهُوَ بِضَمِّ الْجِيم وَفَتْحهَا وَكَسْرهَا، وَالضَّمّ أَشْهَر قِيلَ: الَّتِي تَمُوت حَامِلًا جَامِعَة وَلَدهَا فِي بَطْنهَا، وَقِيلَ: هِيَ الْبِكْر، وَالصَّحِيح الْأَوَّل".
وَإِنَّمَا تكون هذه الأمور شَهَادَة لِمَنْ صَبَرَ. فعَنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه قَالَ سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول فِي الطَّاعُون:"الْفَارّ مِنْهُ كَالْفَارِّ مِنْ الزَّحْف، وَمَنْ صَبَرَ فِيهِ كَانَ لَهُ أَجْر شَهِيد"{أَخْرَجَهُ أَحْمَد بِإِسْنَادٍ حَسَن. قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ}.
 
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
6 ذو القعدة 1430هـ الموافق24/10/2009م
 
 
 
 
 

 
مواقيت الصلاة
20 شعبان 1431
9:43:58
الفجر 03:22
الشروق 04:52
الظهر 11:45
العصر 15:25
المغرب 18:42
العشاء 20:08
باقي لصلاة الظهر
1 : 1 : 2




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers