بسم الله الرحمن الرحيم
زكاة الزروع والثمار
س: في أي الزروع والثمار تجب الزكاة؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه وبعد:
تجب الزكاة في كلِّ ما أخرجتْه الأرضُ إلا الحطب والقصب والحشيش ونحو ذلكَ ممَّا لا يستنبتُه النَّاسُ في العادةِ، وهذا ما ذهب إليه الحنفيَّةُ. واستدلُوا بعمومِ القرآن والسُّنَّةِ. من ذلك قوله تعالى:)وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ({الأنعام:(141)}. وقوله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ({البقرة:(267)}.
فنص الآيتين عام يشمل كل ما خرج من الأرض دون استثناء لذا يتعلق الوجوب بكل نابت بفعل آدمي. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم:"فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ"{متفق عليه}.
فالحديث لم يعين نوعا من الزروع والثمار وإنما أطلق، فكل خارج من الأرض تتعلق به الزكاة بعد بلوغ النصاب ومقداره 647 كغم.
{انظر: المرغينانيّ: بداية المبتدي بشرحها الهداية ج1 ص107، القاريّ: فتح باب العناية ج1 ص522، الحصكفيّ: الدُّر المختار بشرحه الرد المحتار ج3 ص243}.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
20 رمضان 1430هـ الموافق 10/9/2009م
|