المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


ما حكم استعمال الألعاب النارية والمفرقعات في الأعياد والمناسبات المختلفة؟
   
تاريخ: 10/9/09 عدد المشاهدات: 944 رقم الفتوى: 453
انشر الموضوع

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الألعاب النارية والمفرقعات
 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
لقد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الألعاب النارية والمفرقعات وهي عادة سيئة.
استعمال الناس لها ظناً منهم أن فيها تعبيراً عن الفرحة في الأعياد والأعراس وغيرها من المناسبات، إلا أنه غاب عن الناس أن مثل هذه العادات والأعمال فيها إضاعة وتبذير للمال، وقد قال الله تعالى: { إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين }. [ الإسراء: 27 ].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله كره لكم ثلاثاً؛ قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال ). [ رواه البخاري ومسلم ].
 إن هذه المفرقعات تلحق الأذى بأجساد الناس وممتلكاتهم، فكم من طفل قطعت أصابعه واحترق جسمه؟ وكم من بيت احترق؟ وكم من سيارة احترقت جراء استعمال هذه المفرقعات؟ وهي إضاعة للمال، كما ذكر رسول اللهصلى الله عليه وسلم من النهي عن إضاعة المال وإهداره من غير فائدة، فالمفرقعات ضرر على الناس ولما تلحق من الإزعاج والهلع على نفوس الناس، لذلك كله لا يجوز استعمالهذه المفرقعات والألعاب النارية.  
 
والله تعالى اعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
25/9/2007م
 

 
مواقيت الصلاة
15 ربيع أول 1433
9:50:39
الفجر 05:05
الشروق 06:26
الظهر 11:53
العصر 14:55
المغرب 17:24
العشاء 18:40
باقي لصلاة الظهر
20 : 2 : 2




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers