المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


مختصر فقه الزكاة
   
تاريخ: 26/10/10 عدد المشاهدات: 544 رقم الفتوى: 449
انشر الموضوع

 

بسماللهالرحمنالرحيم
مختصر فقه الزكاة
 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
تعريف الزكاة :
- لغةً : النمو والزيادة ، الطهارة ، المدح .
- شرعاً : اسم لقدر من المال مخصوص يصرف لأصناف مخصوصة .
حكمها وحكمتها :
- الزكاة فرض في الكتاب والسنة والإجماع وهي ركن من أركان الإسلام .
- فرضت في السنة الثانية للهجرة .
- من حكمها :
1-     صون المال .
2-     عون الفقراء .
3-     تطهير النفس .
4-     شكر النعمة .
عقوبة مانع الزكاة :
- منع الزكاة من الكبائر ويترتب عليه عقاب في الآخرة .
- أما جاحد الزكاة فهو كافر .
- من منعها أخذت منه قهراً ويعزر ( من قبل الدولة الإسلامية ) – [ شافعية ، حنفية ، مالكية] .
- إذا منع واحد أو جمع الزكاة وامتنعوا بالقتال وجب على الخليفة قتالهم .
شروط الزكاة المتعلقة بالشخص :
1-     الإسلام – [اجماعاً] .
2-     الحريّة – [اتفاقاً] .
شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمال :
1-     كون المال نصاباً أو مقدراً بنصاب – [شافعية والجمهور].
2-     كون المال ممن تجب فيه الزكاة – [شافعية والجمهور] .
3-     الملك التام – شافعية – [حنفية والجمهور] .
4-     مرور الحول القمري – [شافعية والجمهور] .
5-     عدم وجود الدين الذي ينقص النصاب في الأموال الباطنة – [حنابلة ، حنفية ، مالكية].
( سيأتي مزيد بيان لهذا الشرط إن شاء الله ) .
مال الصبي والمجنون :
- تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ويخرج عنهما وليهما – [شافعية ، حنابلة ، مالكية ، ظاهرية ، أبو عبيد ، القاسم بن سلام ، ربيعة ، ابن أبي ليلى ، ابن عيينة ، الثوري ، أبو ثور، إسحاق ، الليث ، ورجحه د. القرضاوي ، د. وهبة الزحيلي] .
المعتبر في الحول :
المعتبر أول الحول وآخره بغض النظر عن وسطه ما لم ينعدم المال كلية – [الحنفية ، وأيّده د. عبد الكريم زيدان] .
لا زكاة على الأموال التالية :
- لا زكاة على المسكن والملبس واللآلئ والجواهر – [اتفاقاً] .
- الأموال التي ليس لها مالك معين لا زكاة فيها مثل : أموال الزكاة ، أموال بيت المال ، الوقف العام – [شافعية ، حنابلة وغيرهم] .
- لا زكاة في المال الحرام المملوك للغير مثل : المغصوب والمسروق – [اتفاقاً] .
- ما كان للقنية والاستعمال لا زكاة فيه مثل : السيارة ، بقرة الحرث ، أثاث المنزل ، آلات الصناعة ، أدوات الحرفة وسيارة الأجرة .
في أي الأموال يخصم الدين قبل حساب الزكاة :
- الدين يخصم في زكاة الذهب والفضة – [مالكية ، حنابلة ، حنفية ، الأوزاعي ، الليث ، النخعي ، إسحاق ، قول عند الشافعية] .
- والنقود ملحقة بالذهب .
- الدين يخصم في زكاة التجارة – [حنابلة ، حنفية ، مالكية ، الثوري ، الأوزاعي ، إسحاق ، الليث ، النخعي ، قول عند الشافعية] .
- الدين لا يخصم في زكاة الزروع والثمار – [شافعية ، مالكية ، حنفية ، الأوزاعي ، ورواية عن أحمد وهي المعتمدة في المذهب] .
- الدين لا يخصم في زكاة الأنعام – [شافعية ، حنابلة ، مالكية ، الأوزاعي] .
وقتها :
- يجب إخراج الزكاة فوراً بعد استيفاء شروطها ويأثم بالتأخير – [اتفاقاً] .
- زكاة الذهب والفضة النقود والتجارة والأنعام تؤدى بعد تمام الحول – [اتفاقاً] .
- زكاة الزروع تؤدى بعد الحصاد – [اتفاقا ً] .
- لا يجوز تعجيل الزكاة قبل حصول النصاب – [اتفاقاً] .
- يجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب – [شافعية ، حنابلة ، حنفية ، الأوزاعي ، اسحاق ، أبو عبيد ، القاسم بن السلام] .
- التعجيل يكون لسنة واحدة فقط – [شافعية] .
- واشترط الشافعية للتعجيل شروطاً فمن أراد التعجيل فعليه أن يراعي الشروط .
زكاة الذهب والفضة والنقود :
- نصاب الذهب عشرون ديناراً – [اتفاقاً] .
- ويقدر الذهب بِ 85 غرام – [وهو تحقيق د. القرضاوي ، وأيّد ذلك : د. وهبة الزحيلي ، د. عبد الكريم زيدان] .
- نصاب الفضة 200 درهم – [اتفاقاً] .
- تقدر الفضة بِ 595 غرام – [وهو تحقيق د. القرضاوي ، وأيده د. وهبة الزحيلي ، د. عبد الكريم زيدان] .
- يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب – [حنابلة ، حنفية ، مالكية ، الأوزاعي ، الثوري] .
- يقدر النقد بالذهب – [د. القرضاوي ، د. وهبة الزحيلي ، د. عبد الكريم زيدان] .
- مقدار الواجب ربع العشر أي 2.5 % .
- لا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصاباً – [شافعية ، حنابلة] .
- ما زاد على النصاب فبحسابه – [شافعية ، حنابلة ، مالكية ، أبو يوسف ، محمد بن الحسن الشيباني ، الثوري ، ابن أبي ليلى ، أبو عبيد ، أبو ثور ،ابن المنذر ، وأيده د. عبد الكريم زيدان].
زكاة الحلي :
- تجب الزكاة في الحلي إذا كان للتجارة .
- وتجب الزكاة في الحلي إذا كان التحلي به حراما ( مثل رجل يلبس خاتم ذهب ) .
- تجب الزكاة في حلي النساء إذا بالغن فيه – [شافعية ، حنابلة ، مالكية] .
- ( إذا كان مبالغاً فيه بالنسبة لعرف الناس وعادتهم وجبت فيه الزكاة ) .
- لا زكاة في حلي المرأة المعتاد – [شافعية ، حنابلة ، مالكية ، إسحاق ، أبو ثور ، وأيده د. عبد الكريم زيدان] .
- لا زكاة في الجواهر واللآلئ إلا إذا كانت للتجارة – [اتفاقاً] .
- ما كسر من الحلي بحيث يحتاج إلى سبك جديد ففيه الزكاة – [شافعية ، حنابلة ، مالكية] .
 زكاة الدين :
- يقسم الدين إلى نوعين :1- دين مرجو .         2- دين غير مرجو .
- الدين غير المرجو يزكيه إذا قبضه لما مضى عليه من السنين– [شافعية ، حنابلة ، الثوري ، أبو عبيد] .
- الدين المرجو يضم لجنسه ويزكى لحوله حالاً كان الدين أو مؤجلاً – [الصاحبان ، وأيده د. القرضاوي] .
( لكن إذا ضاق الأمر جاز أن نزكي الدين المرجو بعد قبضه لما مضى من السنين ) .
الأوراق النقدية:
- السندات : التعامل بها حرام ، وتزكى قيمتها فقط أما الزيادة ( الربا ) فيتخلص منه بإعطائه للفقراء أو المساكين أو المصالح العامة .
- الأسهم : التعامل بها حلال إذا كانت الشركة تلتزم بالأحكام الشرعية ، وتزكى أسهم التجارة كالتجارة وأسهم الصناعة تزكى بعد حسم قيمة المباني والآلات من السهم .
زكاة التجارة :
- تجب الزكاة في التجارة – [اتفاقاً] .
شروط وجوب الزكاة في التجارة :
1- النصاب – [اتفاقاً] .
2- الحول – [اتفاقاً] .
3- نية التجارة – [اتفاقاً] .
4- ألا يقصد أن يقتني السلع والبضائع ، فإذا نوى ذلك انقطعت التجارة – [شافعية ، حنابلة ، مالكية] .
- المعتبر تمام النصاب في آخر الحول بغض النظر عن أوله ووسطه – [شافعية ، مالكية ، وأيده القرضاوي] .
- تقوم البضاعة آخر كل عام بحسب سعر بيعها في وقت إخراج الزكاة – [اتفاقاً] .
- مقدار الواجب 2.5% .
- يجب إخراج القيمة ولا يجوز الإخراج من عين البضائع – [شافعية ، حنابلة ، مالكية] .
(ولكن إذا ضاق الأمر فيمكن أن نأخذ بقول الحنفية الذين أجازوا الإخراج من عين البضاعة) .
- تضم أرباح التجارة إلى التجارة – [اتفاقاً] .
- المال المستفاد من غير التجارة يجوز أن يضم إلى مال التجارة ويجوز أن لا يضم إلى مال التجارة فيكون له حول مستقل وهو الأفضل .
- إذا اشترى شيئاً ولم ينو التجارة ثم نوى التجارة بعد ذلك فلا يعتبر عرضاً تجارياً حتى تقترن النية بالعمل – [شافعية والجمهور] .
( أي لا بد من نية التجارة وأن نبدأ بالعمل التجاري حتى نبدأ حول التجارة ) .
- إذا ملكت البضائع بالإرث أو الهبة أو الصدقة فلا زكاة فيها حتى يتصرف فيها بنية التجارة – [شافعية ، مالكية ، والجمهور] .
الشركات :
- في الشركات يزكي كل شريك نصيبه على حدة – [حنابلة ، حنفية ، مالكية ، مؤتمر علماء المسلمين الثاني ، مؤتمر البحوث الإسلامية ، وأيده د. وهبة الزحيلي] .
- وإذا صعب ذلك جاز أن نأخذ بقول الشافعية ورواية عند الحنابلة وهو ما رجحه د. القرضاوي الذين قالوا : الشركات تزكى بمجموعها بغض النظر عن نصيب كل فرد .
- في شركة المضاربة صاحب المال يزكي رأس المال وحصته من الربح ، أما العامل فيزكي حصته من الربح .
زكاة الزروع : وجوبها ، النصاب ، مم تؤخذ:
- تجب الزكاة في الزروع والثمار – إجماعاً
- نصاب زكاة الزروع والثمار خمسة أوسق ، والوسق : ستون صاعاً – [شافعية ، حنابلة ، مالكية ،الصاحبان ، عمر بن عبد العزيز ، مكحول ، النخعي ، الأوزاعي الثوري ابن أبي ليلى وأيده د. القرضاوي ود. وهبة الزحيلي] .
- النصاب يساوي 647 كغم.
- تجب الزكاة في التمر والزبيب من الثمار – [شافعية والجمهور] .
- الحبوب التي تجب فيها الزكاة يشترط أن تكون مما تخرجه الأرض ويستنبته الآدميون ويقتات ويدّخر مثل : الحنطة الشعير ، الذرة ، الأرز ، الفول ، الحمص ، العدس ، ونحوها – [شافعية] .
- يشترط أن يكون الزرع مملوكاً لمالك معيّن فلا زكاة في الوقت العام – [شافعية] .
الخضراوات والفواكه والزيتون والعسل :
- لا زكاة في الخضراوات والبقول – [شافعية، مالكية، حنابلة ، الصاحبان ، أبو عبيد ، ورجحه الشوكاني ، ورشيد رضا ، والزحيلي] .
- لا زكاة في الفواكه – [شافعية، مالكية ، ورجحه الزحيلي ، وهو قول الحنابلة إلا في المكسرات ].
- تجب الزكاة في الزيتون – [حنابلة ، مالكية ، أبو حنيفة ، الأوزاعي ، الليث الثوري ، أبو ثور، الزهري ، الشافعي في القديم ، ورجحه القرضاوي] .
- لا زكاة في العسل – [شافعية ، مالكية ، ظاهرية ، ابن أبي ليلى ، ابن المنذر].
الواجب في زكاة الزروع :
- مقدار الواجب في البعل العشر ، وفي الري نصف العشر – [بالإجماع] .
- إذا كان مناصفة ( نصف ري ونصف بعل ) ففيه ثلاثة أرباع العشر وللأكثر حكم الكل – [اتفاقاً]
(أي إذا كان بعلاً غالب السنة فنخرج منه العشر وإذا كان الغالب الري فنخرج نصف العشر) .
- لا ينقص النصاب بتكاليف الحصاد والدياس وغيرها من نفقات الزرع – [شافعية حنفية حنابلة مالكية ظاهرية] .
- يجوز إخراج القيمة عند: [الحنفية]. 
فوائد :
أنواع الجنس الواحد تضم لبعضها ( مثل فول قبرصي وفول مصري يضم ويحسب كشيء واحد ) [اتفاقاً].
يضم ثمر العام إلى بعضه البعض ولا يضم ثمر عام إلى عام آخر – [شافعية حنابلة] .
زكاة الخارج من الأرض المستأجرة على الزارع وليست على المالك – [شافعية حنابلة مالكية الصاحبان] .
لا تؤخذ زكاة الحبوب إلا بعد التصفية ولا زكاة الثمار إلا بعد الجفاف – [اتفاقاً] .
العمارات وكسب العمل :
العمارات والمصانع لا تجب الزكاة في عينها وإنما تجب في أرباحها – [جمهور العلماء ومنهم : الشوكاني ، صديق حسن خان ، الزحيلي ، مؤتمر علماء المسلمين الثاني 1965 ، مؤتمر البحوث الإسلامية الثاني 1965] .
كسب العمل والمهن الحرّة يضم لجنسه ويزكّى لحوله – [حنفية] .
 
 
زكاة الأنعام
أجمع العلماء على فرضية زكاة الأنعام
الأنعام التي تزكى:
- تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم ( الضأن والماعز ) ولا تجب الزكاة في البغال والحمير والظباء – [اتفاقاً] .
- لا زكاة في الخيل ( إلا إذا كانت للتجارة ) – [شافعية، حنابلة ، مالكية ، الصاحبان ، وهو المفتى به عند الحنفية ، وأيده الزحيلي] .
- لا زكاة في الوحشي مثل بقر الوحش – [اتفاقاً] .
- تضم أجناس الأنعام إلى بعضها البعض : يضم المعز إلى الضأن ، وتضم الجواميس إلى البقر – [اتفاقاً].
شروط وجوب زكاة الأنعام :
1-     النصاب – [اتفاقاً].
2-     الحول – [اتفاقاً] .
3-     أن تكون سائمة وألا تكون عاملة – [شافعية ، حنابلة ، حنفية ، وأيده القرضاوي والزحيلي] .
- الأنعام التي تأكل من المرعى ( سائمة ) أكثر الحول تجب فيها الزكاة – [حنابلة ، حنفية ، مالكية ، وأيده القرضاوي] .
النصاب ومقدار الواجب : 
- بيّن الشافعية والحنابلة والمالكية والأوزاعي وإسحاق (مع خلاف يسير للمالكية) أن مقدار الواجب في الإبل كما يلي :
عدد الإبل                                                  مقدار الزكاة
5                                                                                                                               شاة
10                                                                                                                           شاتان
15                                                                                                                           ثلاث شياه
20                                                                                                                           أربع شياه
25                                                                                                                           بنت مخاض (لها سنة ودخلت في الثانية )
36                                                                                                                           بنت لبون (لها سنتين)
46                                                                                                                           حقّة (لها ثلاث سنوات)
61                                                                                                                           جذعة (لها أربع سنوات)
76                                                                                                                           بنتا لبون
91                                                                                                                           حقتان
121                                                                                                                         ثلاث بنات لبون
130                                                                                                                         في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة وهكذا .
- نصاب الإبل خمسة من الإبل فيها جذع من الضأن أو ثني من المعز – [شافعية ،حنابلة] .
- الجذع ما تم له ستة أشهر ، والثني ما تمت له سنة – [حنابلة ، حنفية ، ووجه عند الشافعية].
- البقر نصابه ثلاثون –[اتفاقاً] .
بيّن الشافعية والحنابلة والحنفية أن مقدار الواجب في البقر كما يلي :
عدد البقر                                              مقدار الزكاة
30                                                                                 تبيع أو تبيعة ( وهو ما أتم سنة ودخل في الثانية ).
40                                                                                 مسنّة (لها سنتان ).
60                                                                                 في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنّة وهكذا .
- نصاب الغنم ( الضأن والمعز ) أربعون –[اتفاقاً] .
- اتفقت المذاهب الأربعة على أن مقدار الواجب في الغنم كما يلي :
العدد                                      مقدار الزكاة
40                                                                                 شاة .
121                                                                             شاتان.
201                                                                            ثلاث شياه.
400                                                                             في كل مائة : شاة وهكذا .
صفة الواجب :
- يؤخذ في زكاة الأنعام الوسط ، لا كرام ولا لئام ، لكن تؤخذ المريضة من مثلها ، وتؤخذ الصغيرة من الصغار – [شافعية] .
- لا تؤخذ مريضة ولا معيبة ولا فحل الغنم ولا هرمة – [شافعية وغيرهم] .
- يجوز إخراج القيمة في زكاة الأنعام – [حنفية ، وأيّده القرضاوي والزحيلي] .
النتاج والمستفاد أثناء الحول :
- نتاج الأمهات يضم إليها ويتبع الأمهات في الحول – [اتفاقا]ً .
- المستفاد من الأنعام أثناء الحول ( من غير النتاج ) يضم لجنسه ويزكى لحوله – [حنفية] .
 
مصارف الزكاة
الفقراء والمساكين :
- الفقير يملك أقل من نصف الكفاية – [شافعية , حنابلة] .
- المسكين يملك نصف الكفاية أو أكثر ولا يملك تمام الكفاية – [شافعية , حنابلة] .
 
- من ملك نصاباً ولم يملك الكفاية يستحق الزكاة – [شافعية ، حنابلة ، مالكية ، ظاهرية ، محمد بن الحسن ، زفر ، أيّده : د. القرضاوي ود. عبد الكريم زيدان] .
أما عند الحنفية : فمن ملك نصاباً لا يعطى من الزكاة .
( نظراً لأحوال الناس خاصة في الضفة والقطاع فننصح ألا يعطى من الزكاة إلا من توفّر فيه شرطان : 1- لا يملك نصاباً .           2- لا يملك الكفاية ) .
 
- لا يجوز صرف الزكاة إلى القادر على كسب يليق به ويحصل له منه كفايته وكفاية عياله – [شافعية ، حنابلة ، بعض المالكية ، وأيّده القرضاوي] .
 
- تاجر له دين على الناس لا يقدر على أخذه ولا يجد شيئاً تحل له الزكاة – [شافعية ، حنفية] .
العاملون عليها :
- يعطى العاملون عليها ولو أغنياء – [شافعية والجمهور] .
( وهذا المصرف غير عملي في ظروفنا الراهنة ) .
المؤلّفة قلوبهم :
- يعطى المؤلفة قلوبهم من المسلمين – [شافعية ، حنابلة ، مالكية] .
- يعطى المؤلفة قلوبهم من الكفرة – [حنابلة ، بعض المالكية منهم : القاضي عبد الوهاب ، وصححه ابن الحاجب ، واعتمده العلامة خليل في مختصره ، أبو عبيد ، الزيديّة ، وأيّده : رشيد رضا ، القرضاوي ، الزحيلي ، عبد الكريم زيدان] .
( وهذا المصرف غير عملي في ظروفنا الراهنة ) .
في الرقاب :
- لا وجود للرقيق في واقعنا ولكن يجوز فك الأسير المسلم من أموال الزكاة من سهم ( في الرقاب ) – [الحنابلة ، أبو بكر العربي ، ابن حبيب ، وأيّده القرضاوي والزحيلي] .
في سبيل الله :
- في سبيل الله هو الغزو ( القتال في سبيل الله ) – [شافعية ، حنابلة ، مالكية ، حنفية ، ظاهرية ، الطبري ، البغوي ، سفيان الثوري ، أبو عبيد] .
 واتفق عامة المفسرين على ذلك ومنهم : [ابن الجوزي ، الرازي ، الماوردي ، القرطبي ، الشوكاني ، لبن عطية ، البرسوي ، ابن كثير ، النسفي ، أبو السعود ، أبو حيان] .
ومن المعاصرين : [الصابوني ، د. علي أحمد السالوس ، البوطي ، عبد الله بن منيع ، محمد أبو زهرة ، هيئة كبار العلماء في السعودية] .
- قال بعضهم : معنى في سبيل الله : هو الجهاد بنوع من التوسع فيشمل مقاومة الغزو الفكري والجهاد اللساني . [وهذا تحقيق الدكتور القرضاوي ثم تحقيق الدكتور عمر سليمان الأشقر وأيّد ذلك الدكتور عبد الكريم زيدان وعبد الله ناصح علوان] .
والخلاصة : في سبيل الله هو الغزو ويمكن أن يصرف في باب مقاومة الغزو الفكري والجهاد اللساني إذا كان لا مال ولا نفقة له إلا من الزكاة .
ابن السبيل :
- ابن السبيل هو الغريب المنقطع – [حنابلة والجمهور وأيّده القرضاوي] .
- يشترط في ابن السبيل الذي يعطى من الزكاة كما بيّن [الشافعية والحنابلة والمالكية] :
1-     أن يكون محتاجاً في ذلك الموضع .
2-     أن يكون سفره في غير معصية .
الغارمون :
- يعطى الغارم ( المدين ) ما يسد الدين من غير معصية ولا سرف .
- دين الميت لا يقضى من الزكاة – [شافعية ، حنابلة ، حنفية ، النخعي] .
- من استدان لإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة حتى لو كان غنياً – [شافعية ، حنابلة] .
- من استدان لمعصية ثم تاب أعطي من الزكاة – [شافعية ، حنابلة ، مالكية] .
- الإبراء من الدين ( أي إسقاط الدين والمسامحة به ) لا يقع عن الزكاة بأي حال من الأحوال – [شافعية ، حنابلة ، مالكية ، حنفية ، الزيديّة ، سفيان الثوري ، أبو عبيد] .
مقدار ما يعطى المستحق من الزكاة :
- التاجر المحتاج ( الذي لا يملك تجارة ولا بضاعة ) يعطى ثمن بضاعة ، والمحترف يعطى ثمن أدوات حرفته – [شافعية ، حنابلة ، وأيّده د. القرضاوي] .
- يعطى الفقير والمسكين كفاية سنة – [حنابلة ، مالكية ، البغوي ، الغزالي ، وأيّده د. القرضاوي ].
- العامل يعطى بقدر عمله – [اتفاقاً] .
- ابن السبيل يعطى ما يوصله .
- الغارم ما يسد الدين في غير معصية ولا سرف .
( ولكن بالنظر إلى حصيلة الزكاة في واقعنا يعطى المستحق أقل مما ذكرنا بكثير ) .
 
من شروط وأوصاف المستحق للزكاة :
- لا تعطى الزكاة لبني هاشم ولا لبني المطلب – [شافعية حنابلة] .
- لكن بعد فقد الخمس من الغنائم تجوز الزكاة لهم – [مالكية ، بعض الشافعية ، بعض الحنابلة ، بعض الحنفية ، ابن تيمية ، وأيّده القرضاوي] .
- لا يعطي المزكّي من زكاته لأصوله ( أمه وأبيه وأجداده ) وفروعه ( أبنائه وبناته وأولادهم ) – [حنابلة ، حنفية] .
- لا يعطي المزكي الزكاة لزوجته – [اتفاقاً] .
- المستحق للزكاة تسلم له الزكاة إذا كان بالغاً عاقلاً وإلا سلّمت لوليّه – [شافعية ، حنابلة ، مالكية].
- لا يعطى من الزكاة لكافر باتفاق المذاهب الأربعة .
- ولا تعطى للكافر صدقة الفطر ولا الكفاّرات – [شافعية ، حنابلة ، مالكية ، أبو يوسف ، زفر] .
- يجوز أن تعطي الزوجة الزكاة لزوجها – [شافعية ، مالكية ، الصاحبان ، رواية عن الإمام أحمد ، أيدها ابن قدامة ، الثوري ، ابن المنذر ، الشوكاني ، وأيّده د. عبد الكريم زيدان] .
- الولد الصغير غنيّ بغنى أبيه فلا تعطى له الزكاة ( لا من أبيه ولا من غيره ) – [الجمهور وأيّده القرضاوي] .
- الولد البالغ الفقير لا يعد غنيّاً بغنى أبيه فيجوز أن يعطى من الزكاة – [شافعية ، حنفية ، وأيده القرضاوي] .
( المقصود أن يأخذ زكاة من لجنة أو من عامة الناس ولا يأخذ الزكاة من أبيه ) .
إخراج القيمة :
- يجوز إخراج القيمة في الزكاة ( أي إخراج نقود بدل الزروع أو بدل الأنعام ) – [الحنفية ، بعض المالكية ، قول عند الحنابلة ، عمر بن عبد العزيز ، سفيان الثوري ، البخاري ، وأيّده د. القرضاوي] .
نقل الزكاة :
- الأصل عدم نقل الزكاة من البلد – [اتفاقاً] .
- يجوز نقل الزكاة من البلد إذا فقد المستحقون فيها – [اتفاقاً] .
- يجوز النقل إلى ما دون مسافة القصر – [حنابلة ، مالكية ، قول عند الشافعية] . ( مسافة القصر لا تقل عن 81 كم اتفاقاً ) .
- يجوز نقل الزكاة لأناس أشد حاجة – [حنفية ، مالكية ، بعض الشافعية ، البخاري ، وأيّده د. القرضاوي] .
- يجوز نقل الزكاة لقريب محتاج – [حنفية ، بعض الشافعية ، البخاري ، وأيّده د. القرضاوي] .
- يجوز نقل الزكاة عند الحنفية لقوم أحوج أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين أو طالب علم .
- إذا نقلت الزكاة بلا مسوّغ فإنها تجزئ – [شافعية ، حنابلة ، حنفية] .
- المعتبر في زكاة المال : المكان الذي فيه المال – [شافعية ، حنابلة ، حنفية] .
- المعتبر في صدقة الفطر : المكان الذي فيه المتصدق – [شافعية ، حنابلة ، حنفية] .
إسقاط الزكاة :
- يحرم التحايل لإسقاط الزكاة – [حنابلة ، مالكية ، الغزالي ، وجماعة من الشافعية ، أبو يوسف كما في الخراج ، الأوزاعي ، اسحق ، ابن الماجشون ، أبو عبيد ، ابن تيمية ،الشوكاني ،الزيديّة] .
- إذا احتال في إسقاط الزكاة فلا تسقط الزكاة – [حنابلة ، مالكية ، الأوزاعي ، اسحق ، ابن الماجشون ، أبو عبيد ، ابن تيمية ، الزيديّة] .
الضريبة والزكاة :
- لا تجزئ الضريبة عن الزكاة - [باتفاق المذاهب الأربعة ، ابن حجر الهيتمي ، ابن تيمية ، وأيده رشيد رضا ، د. القرضاوي ، د. الزحيلي] .
تعميم الأصناف :
- لا يجب تعميم الأصناف الثمانية بالزكاة – [حنابلة ، مالكية ، حنفية ، بعض الشافعية ، الثوري ، أبو عبيد] .
- يجوز صرف الزكاة إلى شخص واحد من أحد الأصناف – [حنابلة ، مالكية ، حنفية ، قول عند الشافعية] .
فوائد :
- يحرم طلب الزكاة والصدقة بلا استحقاق .
- إذا أعطي الفقير زكاة فلا يجب إعلامه أنها زكاة – [شافعية ، حنابلة، مالكية وأيّده القرضاوي ].
- يجوز إعطاء الزكاة للمتفرّغ للعلم إذا تأتّى منه تحصيل ، ولا يجوز للمتفرغ للعبادة – [شافعية ، حنابلة] .
- إظهار الزكاة للإقتداء أفضل وإسرار صدقة التطوع أفضل – [شافعية ، حنابلة] .
والله تعالى أعلم
14/11/2003
 
 
 
 
 
 

 
مواقيت الصلاة
14 ربيع أول 1433
1:21:15
الفجر 05:06
الشروق 06:27
الظهر 11:53
العصر 14:54
المغرب 17:23
العشاء 18:40
باقي لصلاة الفجر
44 : 44 : 3




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers