|
|
| مختصر فقه الصيام |
|
تاريخ: 15/8/09 |
عدد المشاهدات: 241 |
رقم الفتوى: 448
|
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
مختصر فقه الصيام
تعريف الصوم :
- لغةً : الإمساك .
- شرعاً : الإمساك عن المفطرات . من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، بنية صوم رمضان .
- فُرِضَ بالكتاب والسنة والإجماع .
من فوائد وحكم الصوم :
التقوى ، تقوي الإرادة ، الصبر ، سكون النفس , الأمارة ، النظام والإنضباط ، الرحمة والأخوة ، حفظ الصحة ، كسر حدة الشهوة .
من الأحداث التاريخية الهامة التي وقعت في رمضان :
1. ابتداء نزول القرآن .
2. بدر : في السنة الثانية للهجرة .
3. فتح مكة : في السنة الثامنة للهجرة .
4. عين جالوت : 658 هجريه .
5. فتح الأندلس : 92 هجرية .
6. موقعة الزلاقة 497 هجرية .
- صوم رمضان فرض في السنة الثانية للهجرة .
شروط وجوب الصوم :
1. الإسلام – [اتفاقاً] .
2. البلوغ – [اتفاقاً] .
3. النقاء من الحيض والنفاس – [اتفاقاً] .
4. العقل – [اتفاقاً] .
5. الخلو من الأعذار المبيحة كالسفر والمرض – [اتفاقاً] .
شروط صحة الصوم :
1. الإسلام – [اتفاقاً] .
2. النقاء من الحيض والنفاس – [اتفاقاً] .
3. النية – [اتفاقاً] .
4. العقل والتمييز – [شافعية ، حنابلة] .
5. كون الوقت قابلاً للصوم – [شافعية وغيرهم] .
6. الخلو من الإغماء والجنون المطبقين – [شافعية وغيرهم] .
تارك الصوم :
- من تركه جحوداً كفر . إلا إذا كان قريب عهد بإسلام ، أو نشأ بعيداً عن العمران – [شافعية] .
- تارك الصوم من غير جحود فاسق . ويجب على الحاكم حبسه ومنعه من الطعام والشراب نهاراً – [شافعية] .
أركان الصوم :
1. النية .
2. الإمساك عن المفطرات .
النية :
- يشترط أن تتعدد النية بتعدد الأيام فلكل يوم نية –[الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية] .
- نية صيام الفرض يجب أن تبيت ليلاً – [الشافعية ، الحنابلة ، المالكية] .
- يجب تعيين النية في الصوم الواجب – [الشافعية ، الحنابلة ، المالكية] .
- والجزم بالنية شرط – [الشافعية ، الحنابلة ، المالكية] .
- إن نوى في رمضان صوم غيره لم يقع عن واحد منهما – [شافعية ، حنابلة ، مالكية] .
التلفظ بالنية :
- لا يشترط التلفظ بالنية – [اتفاقاً] .
- قال المالكية : الأولى ترك التلفظ بالنية .
نية النفل :
- لا يجب تبييت النية لصوم النفل – [شافعية ، حنابلة ، حنفية] .
- تصح النية لصوم النفل إلى ما قبل الزوال – [شافعية ، حنابلة ، وقريب منه الأحناف] .
- لا تصح بعد الزوال – [شافعية ، حنفية ، مالكية] .
- لو نوى الخروج من الصيام فلا يبطل صومه – [شافعية ، حنفية ، وأيده د:عقلة] .
فوائد :
- يجب على ولي الصبي أن يأمره بالصيام إذا أطاقه بعد سبع سنين ، وضربه على الصوم بعد بلوغه عشر سنين كالصلاة – [شافعية ، حنابلة ، حنفية] .
- التسحر – يعتبر نية [عند الجمهور] .
- في البلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها يكون التقدير على أقرب بلاد معتدلة إليهم – [عدد من المعاصرين] .
- إذا سافر إلى بلد بالطائرة فاختلف التوقيت فإن الصائم يوافقهم في طول النهار أو قصره [كما بين الدكتور عقلة] .
سنن الصوم :
1. السحور وتأخيره , ويبدأ بعد منتصف الليل ، ويتحقق ولو بشربة ماء . ويجوز الأكل للشاك في طلوع الفجر . أما إذا تبين أنه قد أكل بعد طلوع الفجر فقد بطل صومه – [شافعية وغيرهم] .
2. تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس وعلى رطب وتراً – [شافعية وغيرهم] .
3. الدعاء عقب الإفطار –[شافعية وغيرهم] .
4. تفطير الصائمين – [شافعية وغيرهم] .
5. الاغتسال من الجنابة قبل الفجر – [شافعية وغيرهم] .
6. كف اللسان والجوارح عن فضول الكلام والأفعال – [شافعية وغيرهم] .
7. ترك الشهوات المباحة التي لا تبطل الصيام – [شافعية] .
8. ترك القبلة – [اتفاقاً] .
9. التوسعة على العيال والجود – [شافعية] .
10. الاشتغال بالعلم ، وقراءة القرآن – [شافعية] .
11. الإعتكاف – [شافعية] .
12. تجنب الشبع المفرط – [شافعية] .
13 . صلاة التراويح – [شافعية والجمهور] .
14 . الاجتهاد في العشر الأواخر – [شافعية والجمهور] .
15 . ترك الفصد ، والحجامة لنفسه ولغيره – الجمهور منهم : [الشافعية ، مالك والثوري] .
16 . السواك كافة النهار – [عند الجمهور ، وأيده النووي ، والقرضاوي] .
مكروهات الصوم :
1. صوم الوصال – [الجمهور] .
2. القبلة - [اتفاقاً] .
3. الترفه بالمباحات – [اتفاقاً] .
4. ذوق الطعام بدون ابتلاع شيء منه – [شافعية والجمهور] .
5. الإكثار من النوم نهاراً – [مالكية ، الغزالي] .
6. مداواة نخر الأسنان إذا لم يبتلع الدواء – [مالكية] .
7. المبالغة في المضمضة والاستنشاق – [حنابلة] .
8. أن يجمع ريقه ويبلعه – [حنابلة] .
9. ترك الصائم بقية طعام بين أسنانه – [حنابلة] .
الأعذار المبيحة للفطر :
1. السفر – [اتفاقاً] .
2. المرض – [اتفاقاً] .
3. الحمل – [اتفاقاً] .
4. الرضاع – [اتفاقاً] .
5. الهرم – [اتفاقاً] .
6. إرهاق الجوع والعطش – [اتفاقاً] .
7. العمل الشاق – [شافعية ، حنفية والجمهور] .
8. الفطر لأجل القتال – [حنابلة ، حنفية ، ابن تيمية ، ابن القيم] .
السفر :
شروط السفر المبيح للفطر :
1. أن يكون سفر قصر – [اتفاقاً] . ومسافة القصر لا تقل عن 81كم – [اتفاقاً] .
2. أن يكون سفر طاعة ، أو مباح لا سفر معصية – [شافعية ، حنابلة ، مالكية] .
3. لا يشترط أن يبدأ السفر قبل الفجر ، فلو بدأ السفر نهاراً فله رخصة عند – [الحنابلة ، اسحق ، ابن العربي ، المزني ، ابن تيمية ، الشوكاني] .
- مديم السفر أبداً الذي لا يرجو إقامة يقضي فيها لا رخصة له في الإفطار لأن في تجويز الفطر له تغيير حقيقة الوجوب – [الشافعية] .
- الصوم أفضل للمسافر إذا لم يتضرر – [شافعية ، حنفية ، مالكية ، وأيده الزحيلي] .
- ويحرم الصوم على المسافر في حال الضرر – [شافعية ، حنفية ، وأيده الزحيلي] .
- لو أصبح صائماً في السفر ثم أراد الفطر جاز الفطر – [شافعية , حنابلة] .
المرض :
- المريض الذي يخاف زيادة المرض بالصوم ، أو إبطاء الشفاء ، أو فساد عضو له أن يفطر – [عند الجمهور] .
- ولا يشترط في المرض أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه فيها الصيام ، بل شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها ، وأما المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة ظاهره فلا يبيح الفطر – [عند الشافعية ، والجمهور] .
- الصحيح الذي يخاف المرض بالصيام لا يفطر – [شافعية ، حنابلة ، مالكية] .
الحمل والرضاع :
- الحامل والمرضع إذا خافتا على الطفل فقط لزم القضاء والفدية – [شافعية حنابلة] .
- إذا خافتا على أنفسهما ، أو أنفسهما والطفل لزم القضاء فقط – [شافعية ، حنابلة , حنفية ، مالكية] .
أصحاب الأعمال الشاقة :
- صاحب العمل الشاق يذهب إلى عمله في كل يوم صائماً فإذا حصلت المشقة أفطر – [شافعية ، حنفية ، والجمهور ، وأيده الزحيلي ، د.محمد عقلة] .
الفطر لأجل القتال :
- يجوز الفطر لأجل القتال ولو من غير سفر إذا كان الصوم يضعفه عن القتال – [حنابلة ، حنفية ، ابن تيمية ، ابن القيم ، وأيده القرضاوي ، د.محمد عقلة] .
الإمساك :
- هناك حالات يبطل فيها الصوم أو لا يصح أصلاً ويجب أو يستحب الإمساك عن المفطرات لحرمة الوقت فمن ذلك :
- يجب الإمساك على من نسي النية – [شافعية ، حنابلة ، حنفية] .
- لو أصبح يوم الشك مفطراً ثم بان من رمضان وجب عليه الإمساك – [شافعية ، حنفية] .
- إذا بلغ الصبي مفطراً ، أو أفاق مجنون ، أو أسلم كافر . فلا يجب الإمساك [–شافعية ، ورواية عند الحنابلة].
- لا يجب الإمساك على مسافر أقام خلال النهار ، أو المريض إذا برئ خلال النهار – [شافعية ، ورواية عند الحنابلة] .
- الحائض والنفساء إذا طهرتا خلال النهار فلا يجب الإمساك – [شافعية ، رواية عند الحنابلة] .
والضابط عند الشافعية :
1. من تعدى بالفطر وجب عليه الإمساك بقية اليوم مثل من نسي النية .
2. من لم يتعد بالإفطار استحب له الإمساك مثل حائض طهرت .
مسائل فيما يفطر وما لا يفطر :
1 – القطرة في الأنف :
- القطرة في الأنف إذا وصلت إلى الحلق بطل الصوم – [شافعية ، مالكية ، الجمهور] .
- إذا لم تتجاوز القطرة أو الدواء الخيشوم فلا يبطل الصوم – [مالكية ، ابن حزم ، وأيده القرضاوي ، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، والندوة الفقهية الطبية التاسعة ].
2 - الكحل والقطرة في العين :
- الكحل أو القطرة في العين مما لا يبطل الصوم . حتى لو وصل الكحل أو القطرة إلى الحلق ، بشرط أن يجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق – [شافعية ، حنفية ، مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، الندوة الفقهية الطبية التاسعة] .
3 – القطرة في الأّذن :
- إذا وصلت القطرة في الأذن إلى الحلق فقد أفطر – [عند المذاهب الأربعة] .
- إذا لم تصل القطرة في الأذن إلى الحلق فلا تفطر – [المالكية ، ابن حزم ، أيده القرضاوي ، مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
- لو أدخل عوداً في أذنه فلا يبطل صومه –[حنابلة ، حنفية ، مالكية ، الغزالي].
- فائدة : الأذن السليمة لا تصل القطرة منها إلى الحلق .
مسائل فيما يفطر وما لا يفطر
4 - مداواة الجائفة والمأمومة :
- الجائفة : جرح يصل إلى الجوف . والمأمومة : جرح يصل إلى الدماغ .
- إذا وصل الدواء إلى المعدة بطل الصوم –[شافعية ، حنابلة ، حنفية] .
- إذا لم يصل الدواء إلى المعدة بمداواة المأمومة والجائفة فالصوم صحيح –[المالكية ، بعض الشافعية ، بعض الحنابلة ، ابن حزم ، ابن تيمية ، وأيده القرضاوي] .
5 – التقطير في الإحليل :
- التقطير في الإحليل ( مجرى البول لدى الذكر ) لا يفطر –[أحمد ، مالك ، أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ، وجه عند الشافعية ، مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، الندوة الفقهية الطبية التاسعة] .
- التقطير في فرج المرأة لا يبطل الصوم –[مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
6 – الإبر والحقن :
- لا تفطر إبرة الدواء في الجلد ، أو العضل ، أو الوريد –[الشافعية ، الحنفية ، محمد بخيت المطيعي مفتي مصر الأسبق ، د/القرضاوي ، لجنة الفتوى بالأزهر 1948 ، مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، الندوة الفقهية الطبية التاسعة ، وعموم علماء العصر الحاضر] .
- إبرة الغذاء تفطر وتبطل الصوم –[وهو قول عدد من المعاصرين منهم : د.وهبة الزحيلي ، د.محمد عقلة ، د.فضل حسن عباس].
- لا تفطر الحقنة الشرجية –[المالكية في غير المشهور ، القاضي حسين من الشافعية ، ابن حزم ، ابن تيمية ، رشيد رضا ، القرضاوي ، وغيرهم من المعاصرين ، الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
- احتياطاً وخروجاً من الخلاف ينصح باجتنابها في الصوم قدر الإمكان .
7 – النخامة والبلغم :
- النخامة هي النخاعة : البصاق الثخين المنعقد يخرج من الرأس . أما البلغم فمن المسالك التنفسية .
- لا يبطل الصوم بابتلاع النخامة –[حنفية ، مالكية ، رواية عن أحمد ، وأيده القرضاوي].
- لا يبطل الصوم بابتلاع البلغم –[مالكية ، أبو حنيفة ، محمد بن الحسن ، وأيده القرضاوي وغيره من المعاصرين].
8 – الدخان والبخار :
- شرب الدخان المعروف يبطل الصيام –[اتفاقاً].
- لو استنشق عمداً دخان ، أو بخار أفطر –[الحنابلة ، والجمهور].
- إذا وصل الدخان أو غبار الطريق ونحوه إلى حلقه بدون قصد فلا يفسد صومه –[الجمهور].
- قال الحنفية : لو تبخر ببخور فآواه إلى نفسه واستنشق دخانه ذاكراً لصومه أفطر لإمكان التحرز منه . ولا يتوهم أنه كشم الورد والمسك ، لوجود الفرق بين هواء تطيب بريح المسك ويشبهه ، وبين دخان وصل إلى جوفه بفعله – وقريب منهم المالكية .
- وعليه تكون (الهبوة) مفطرة .
9 – البخاخ :
- استعمال البخاخ (جهاز لعلاج ضيق النفس) يبطل الصوم –[وهو قول عدد من المعاصرين منهم : محمد مختار السلامي ، أحمد هريدي ، د.فضل عباس ] .
- وذلك لأنه فيه دواء يدخل الجوف .
10 – معجون الأسنان وعلاج الأسنان :
- يجوز استعمال معجون الأسنان للصائم . بشرط ألا يدخل شيء من المعجون إلى جوفه –[مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، الندوة الفقهية الطبية التاسعة ، وأيده القرضاوي].
- حفر الأسنان ، أو قلع الضرس ، أو تنظيف الأسنان لا يفطر إذا اجتنب ابتلاع الدواء –[الحنفية ، المالكية ، والجمهور ، مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
من قرارات مجمع الفقه الإسلامي العالمي :
ما لا يفطر الصائم :
- الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق –[وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
- ما يدخل المهبل . من تحاميل (لبوس) ، أو غسول ، أو منظار مهبلي ، أو إصبع للفحص الطبي –[وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
- إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم –[وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة] .
- ما يدخل الإحليل . أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى .من قثطرة (أنبوب دقيق) ، أو منظار ، أو مادة ظليلة على الأشعة ، أو دواء ، أو محلول لغسل المثانة - [وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة] .
- غاز الأوكسجين –[وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
- ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد . كالدهونات ، والمراهم ، واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية –[وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
- إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير ، أو علاج أوعية القلب ، أو غيره من الأعضاء –[وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
- إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء ، أو إجراء عملية جراحية عليها –[وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
- أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل –[وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
- منظار المعدة . إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى –[وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
- دخول أي أداة علاجية أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي .
ما لا يفسد الصوم :
1. الأكل والشرب نسياناً أو إكراهاً –[شافعية ، حنابلة].
2. بلع غبار الطريق ، أو غربلة الدقيق ، أو ذباب ، أو بعوض من غير تعمد –[شافعية وغيرهم].
3. بلع الريق حتى لو جمعه –[شافعية وغيرهم].
4. لو نوى الخروج من الصيام ولم يخرج –[شافعية ، حنفية].
5. الإدهان بالبدن بزيت ونحوه والمراهم –[شافعية ، حنابلة ، حنفية ، مجمع الفقه الإسلامي العالمي].
6. الفصد والحجامة –[شافعية ، حنفية ، مالكية] . ومثلها التبرع بالدم .
7. القبلة والمباشرة دون الفرج –[شافعية والجمهور . لكن لو قبل فأمنى أفطر عند الشافعية].
8. مضغ العلكة ( الذي لا يتحلل ) أو ذوق الطعام دون بلعه –[شافعية وغيرهم].
9. إنزال المذي –[شافعية ، حنفية].
10 . الجماع ناسياً –[شافعية ، حنفية ، الحسن ، مجاهد ، اسحاق ، أبو ثور ، ابن المنذر].
11. الإنزال بالنظر لا يفطر –[شافعية ، حنابلة ، حنفية].
12. الإنزال بالتفكر لا يفطر –[شافعية ، حنابلة ، حنفية].
13. الاحتلام ( نزول المني أثناء النوم ) –[اتفاقاً].
14. أجنب ليلاً ثم أصبح صائماً صومه صحيح –[باتفاق المذاهب الأربعة].
15 . الحقنة في الإحليل ( مجرى البول ) لا تفطر –[حنابلة ، حنفية ، مالكية ، قول عند الشافعية ، مجمع الفقه الإسلامي العالمي].
16 . إدخال عود أو ميل إلى الأذن لا يفطر –[حنابلة ، حنفية ، مالكية ، والغزالي].
17. من ذرعه القيء ( قاء بدون تعمد ) لم يفطر –[شافعية ، حنابلة ، والجمهور ، مجمع الفقه الإسلامي العالمي].
18. تنفس الطيار وغيره للأكسجين لا يفطر –[عدد من المعاصرين منهم : د.محمد عقلة ، مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
ما يفسد الصوم ويجب القضاء ( بالإضافة إلى ما ذكر سابقاً ) :
1. وصول شيء مادي إلى المعدة عن طريق الفم (طعام ، شراب ، دواء ونحوه) .[اتفاقاً].
2. إبتلاع ما بين الأسنان قصداً مع القدرة على تميزه ومجه (بصقه) –[شافعية ، حنابلة].
3. تناول الدخان –[اتفاقاً].
4. القيء عمداً –[شافعية ، حنابلة ، مالكية ، الحنفية في ظاهر الرواية ، وهو قول محمد بن الحسن].
5. الإستمناء (إخراج المني) بغير حلم أو فكر أو نظر –[شافعية ، حنابلة ، حنفية].
6. أن يتبين الغلط بالأكل نهاراً بسبب طلوع الفجر أو لعدم غروب الشمس –[باتفاق المذاهب الأربعة ، الثوري].
7. طروء جنون أو حيض أو نفاس –[شافعية].
8. الإغماء أو السكر إذا استغرق جميع النهار –[شافعية ، حنابلة ، مالكية].
9. وصول ماء المضمضة إلى الجوف في حالة المبالغة ، أو العبث ، أو التبرد ، أو الزيادة على ثلاث –[شافعية].
10. الردة تبطل الصيام –[شافعية ، حنابلة].
ما يفسد الصيام ويوجب القضاء والكفارة :
- الجماع عمداً في نهار رمضان يوجب الكفارة –[اتفاقا].
- الأكل والشرب عمداً في نهار رمضان لا يوجب الكفارة –[شافعية ، ظاهرية ، حنابلة].
- من أكره على الجماع فقد أفطر وعليه القضاء –[حنابلة ، حنفية ، مالكية].
- ولا كفارة عليه في حالة الإكراه –[شافعية ، الجمهور].
- تتعدد الكفارة بتعدد الإفطار بالجماع في أيام مختلفة –[شافعية ، حنابلة ، مالكية].
- أما إذا تعدد الجماع في يوم واحد فكفارة واحدة –[شافعية ، والجمهور].
- وليس على المرأة كفارة –[شافعية ، رواية عن أحمد].
- الكفارة لا تسقط بالإعسار –[شافعية ، أحناف ، مالكية].
حول الجنون والإغماء والحيض والقبلة :
- تحرم القبلة على من خشي الإنزال –[اتفاقاً].
- يجوز تناول الحبوب التي تؤخر الحيض ما لم يكن ضرر –[حنابلة ، جمهور المعاصرين ومنهم القرضاوي].
- الجنون المستمر لا يوجب القضاء –[شافعية ، والجمهور].
- الإغماء كل النهار يوجب القضاء –[شافعية ، حنابلة ، مالكية].
- إذا أفاق المغمى عليه لحظة من نهار صح صومه –[شافعية ، حنابلة].
القضاء :
- يحرم التنفل لمن عليه قضاء من رمضان فاته من غير عذر –[شافعية ، حنابلة].
- يكره التنفل لمن عليه قضاء من رمضان فاته بعذر –[شافعية ، مالكية].
- لا يشترط التتابع في قضاء رمضان إذا كان الإفطار بعذر لكن يستحب –[اتفاقاً].
- لا يشترط ولا يجب الفور والتتابع في قضاء رمضان إذا كان الإفطار بغير عذر –[حنابلة ، حنفية ، مالكية].
من تأخر بالقضاء :
- لا فدية على من لم يقض ما فاته من رمضان إلى رمضان آخر إذا كان التأخير لعذر –[باتفاق المذاهب الأربعة ، وإسحاق].
- لا فدية على من أخر قضاء أيام من رمضان آخر ولو من غير عذر –[الحنفية ، الحسن ، داود ، ابن حزم ، المزني من الشافعية ، وجه محتمل عند الحنابلة ، القرضاوي ، محمد عقلة وغيره من المعاصرين].
ليلة القدر :
- ليلة القدر في رمضان – [اتفاقاً].
- ليلة القدر باقية إلى يوم القيامة –[اتفاقاً].
- يندب إحياء ليلة القدر – [اتفاقاً].
- ليلة القدر أفضل الليالي العمل الصالح فيها خير من العمل الصالح في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر – [الجمهور].
- ليلة القدر خاصة بالأمة المحمدية ولم تكن في الأمم السالفة – [الجمهور].
- ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر –[شافعية ، حنابلة ، مالكية ، الأوزاعي ، أبو ثور ، المزني ، ابن خزيمة].
- وهي تنتقل ( ليست ثابتة في ليلة واحدة بعينها ) – [الإمام أحمد ، مالك ، الثوري ، اسحق ، أبو ثور ، أبو قلابة ، المزني ، الماوردي ، النووي ، ابن حجر العسقلاني].
- وأرجى الليالي ليلة السابع والعشرين –[الحنابلة وغيرهم].
من مات وعليه صيام :
- من مات بعد تمكنه من القضاء ولم يقض ، فيجب أن يطعم وليه عنه عن كل يوم مسكيناً –[شافعية ، حنابلة ، مالكية ، الليث ، الأوزاعي ، الثوري ، أبو عبيد].
- يجب الإطعام في تركة الميت –[شافعية وغيرهم] .
- ويجوز أيضاً الصيام عنه –[وهو قول الشافعي في القديم ، ورجحه النووي ، والبيهقي ، والسبكي من الشافعية . وقال الشافعي : إن صح الحديث قلت به . وقد بين النووي والبيهقي : أن الحديث قد صح .. قال النووي : هو الذي ينبغي الجزم به للأحاديث الصحيحة .قال السبكي : يتعين أن يكون هو المختار والمفتى به . وهو قول أبو ثور، وأبو الخطاب من الحنابلة ، وطاووس ، والحسن البصري ، والزهري ، وأيده الشوكاني ، والدكتور عبد الكريم زيدان ] .
أهم أسباب الفدية :
1. العجز عن الصيام . مثل الهرم وإن كان عاجزاً عن الإطعام فلا شيء عليه –[اتفاقاً].
2. المريض الذي لا يرجى برؤه –[اتفاقاً].
3. المرضع والحامل إذا خافتا على الولد فقط مع القضاء –[شافعية ، حنابلة ، مالكية].
4. من أفطر لإنقاذ مشرف على الهلاك عليه القضاء والفدية –[شافعية] .
- الهرم أو المريض المزمن لو أفطر وأخرج الفدية ، ثم قدر على الصيام بعد ذلك فلا يجب عليه القضاء –[شافعية ، حنابلة].
- تصرف الفدية للفقراء والمساكين . وتقدر في كل سنة نقداً فلا حاجة للخوض في مقدارها .
حكم صدقة الفطر ومن يؤمر بها :
- صدقة الفطر فرض عن كل مسلم صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى –[اتفاقاً].
- الدين المؤجل لا يمنع صدقة الفطر –[شافعية ، حنابلة].
- لا يشترط لوجوبها النصاب –[شافعية ، حنابلة ، مالكية] .
- تجب على كل من ملك قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه . فمن ملك فاضلاً عن ذلك وجبت عليه صدقة الفطر –[الشافعي ، أحمد ، مالك ، وأيده الشوكاني ، د.القرضاوي] .
- من لزمه فطرة لنفسه ، لزمه فطرة من تلزمه نفقته –[شافعية ، حنابلة ، مالكية].
- لا تجب الفطرة عن الجنين .
- من مات بعد أن وجبت عليه الفطرة ولم يؤدها أخرجت من تركته –[شافعية].
جنس الواجب ومقداره :
- مقدارها صاع –[شافعية ، حنابلة ، مالكية ، اسحاق ، ومال إليه د/القرضاوي ، وأيده د/عبد الكريم زيدان].
- صاع من غالب قوت بلده –[شافعية والجمهور].
- تخرج عند الشافعية من الأقوات الأربعة عشر : قمح ، شعير ، فول، حمص ، عدس ، ذرة ، أرز ، حليب ، جبن ، أقط ، زبيب ، تمر ، ماش (حب الكرسنة) سلت (نوع من الشعير) .
- الصاع عند الجمهور كما حققه الدكتور القرضاوي : 2176غرام . واعتمدته لجنة الموسوعة الفقهية .
- الصاع عند الحنفية : 3250 غرام .
- ويجوز إخراج القيمة –[الحنفية ، قول عند الشافعية ، قول عند الحنابلة ، أشهب ، ابن القاسم من المالكية ، الحسن البصري ، عمر بن عبد العزيز ، الثوري ، البخاري ، ورجحه الأستاذ مصطفى الزرقا ، والقرضاوي].
مصرف صدقة الفطر :
- مصرفها مصرف الزكاة –[شافعية ، حنابلة ، حنفية ، ابن حزم ، وأيده الدكتور القرضاوي].
- يجوز دفع فطرة لعدة مساكين ، وإعطاء عدة فطر لمسكين واحد –[حنابلة ، حنفية مالكية ، وأيده عدد من علماء الشافعية ، ورجحه القرضاوي].
- ولا يجوز دفعها لذمي –[شافعية ، حنابلة ، مالكية ، أبو يوسف ، زفر].
وقت الوجوب وحكم التعجيل والتأجيل :
- تجب صدقة الفطر بغروب شمس ليلة عيد الفطر . فمن ولد بعد الغروب فليس عليه فطرة ، ومن مات بعد الغروب فتجب عليه –[شافعية ، حنابلة ، أحد قولين مصححين للمالكية ، اسحق ، الثوري].
- يستحب إخراج صدقة الفطر يوم الفطر بعد الفجر قبل صلاة العيد –[شافعية].
- تأخير صدقة الفطر عن الصلاة مكروه –[شافعية ، حنابلة].
- تأخيرها عن يوم العيد حرام وعليه قضاؤها –[شافعية ، حنابلة ، مالكية].
- ويجوز إخراجها بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس –[شافعية ، حنابلة ، مالكية].
- يجوز تعجيل صدقة الفطر من أول شهر رمضان –[شافعية ، حنفية].
- لا يجوز تقديمها عن شهر رمضان –[شافعية ، حنابلة ، مالكية].
أنواع الصوم :
أنواع الصيام : واجب ، تطوع ، حرام ، مكروه .
الصوم الواجب :
- رمضان ، كفارات ، نذور .
الصوم المحرم :
- صوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وأيام التشريق –[اتفاقاً].
- صوم الحائض والنفساء –[اتفاقاً].
- صوم من يخاف على نفسه الهلاك –[اتفاقاً].
- صوم المرأة نفلاً دون إذن زوجها فيه الإثم –[اتفاقاً].
- صوم يوم الشك إلا لمعتاد فيه الإثم –[شافعية ، حنفية ، وأيده الصنعاني].
- صوم يوم أو يومين قبل رمضان فيه الإثم –[شافعية ، حنفية].
- صوم الدهر لمن تحقق الضرر –[شافعية].
- صوم النفل لمن فاته صوم واجب بلا عذر –[شافعية ، حنابلة].
الصوم المكروه :
- إفراد يوم السبت مكروه –[اتفاقاً].
- إفراد يوم الأحد مكروه –[شافعية ، حنابلة ، حنفية].
- إفراد يوم الجمعة مكروه –[الجمهور ومنهم : الشافعية ، الحنابلة].
- قال الشافعية : يكره إفراد الجمعة ، والسبت ، و الأحد ما لم يصادف مندوب أو عادة ، أو قضاء ، أو كفارة .
- قال الشافعية : لا يكره جمع الأحد مع السبت في الصيام .
- صوم الوصال مكروه –[الحنابلة ، الحنفية ، المالكية ، قول عند الشافعية].
- صوم الدهر لمن خاف ضرراً –[شافعية ، حنابلة].
- صوم المريض ، والمسافر ، والحامل ، والمرضع إذا خافوا مشقة شديدة –[شافعية ، حنابلة].
- صوم النفل لمن عليه واجب فاته بعذر –[شافعية ، مالكية].
- صوم يوم عرفة لحاج –[شافعية ، حنابلة ، مالكية].
- صوم الصمت –[شافعية ، حنابلة].
الصوم المستحب :
1. صوم يوم وإفطار يوم –[اتفاقاً].
2. ثلاثة أيام من كل شهر –[اتفاقاً].
3. يستحب صيام البيض الثالث عشر وتالياه –[شافعية ، حنابلة ، حنفية].
4. الاثنين والخميس –[اتفاقاً].
5. يوم عرفة لغير حاج– اتفاقاً . أما الحاج فلا يستحب –[شافعية ، حنابلة ، مالكية]
6. ستة من شوال –[شافعية ، حنابلة ، حنفية].
يستحب أن تكون متتابعة –[شافعية ، وبعض الحنابلة].
7 . ثمانية من ذي الحجة –[اتفاقاً].
8 تاسوعاء وعاشوراء –[اتفاقاً].
فإن لم يصم التاسع استحب أن يصوم الحادي عشر –[شافعية ، حنفية].
استحب الشافعية : صوم الحادي عشر ، والتاسع ، والعاشر من محرم .
9 . صوم أكثر شعبان –[شافعية ، حنفية ، مالكية ، وبعض الحنابلة].
10 . صوم الدهر لمن لم يخف ضرراً –[شافعية ، حنابلة ، مالكية].
11 . الأشهر الحرم –[شافعية ، مالكية].
12 . يستحب صوم شهر محرم –[شافعية ، حنابلة ، مالكية].
13 . صيام أيام الليالي السود الثامن والعشرين وتالياه –[شافعية].
قطع الصوم :
- يكره قطع صوم النفل بلا عذر –[شافعية ، حنابلة].
- من دخل في تطوع لم يلزمه إتمامه أو قضاؤه لكن يستحب –[شافعية ، حنابلة].
- يستحب الخروج من صوم النفل لمساعدة ضيف في الأكل ، إذا عز عليه امتناع مضيفه منه , أو عكسه –[شافعية ، حنابلة].
- إذا تلبس بصيام قضاء فرض فإنه يحرم عليه قطعه –[شافعية].
والله تعالى أعلى وأعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
|
|
|
|