المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


ما حكم التحلي بسلسلة الفضة للرجال؟
   
تاريخ: 25/4/09 عدد المشاهدات: 499 رقم الفتوى: 421
 

 

بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم التحلي بسلسلة الفضة للرجال؟
 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
ذهب بعض الشافعية منهم الغزالي في الفتاوى وبعض الحنابلة منهم ابن مفلح صاحب الفروع إلى جواز التحلي بالفضة شريطة ألا يتشبه المرء بالنساء، وذلك قياسا على خاتم الفضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ لنفسه خاتما من فضة، فإذا جاز الخاتم جاز الطوق والسوار والسلسلة.
ولأن الأصل في الأشياء الإباحة، والتحريم يحتاج إلى دليل، ولا دليل في محل النزاع يدل على التحريم فيبقى الأصل المقرر.
قَالَ صَاحِبُ الْفُرُوعِ:" لاَ أَعْرِفُ عَلَى تَحْرِيمِ لُبْسِ الْفِضَّةِ نَصًّا عَنْ أَحْمَدَ وَكَلاَمُ شَيْخِنَا (يَعْنِي ابْنَ تَيْمِيَّةَ) يَدُل عَلَى إِبَاحَةِ لُبْسِهَا لِلرِّجَال إِلاَّ مَا دَل الشَّرْعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ، أَيْ مِمَّا فِيهِ تَشَبُّهٌ أَوْ إِسْرَافٌ أَوْ مَا كَانَ عَلَى شَكْل صَلِيبٍ وَنَحْوِهِ".
 بل إن بعض النصوص جاءت عامة تشير إلى جواز استعمال الفضة في أي وجه من وجوه اللبس المعتاد، جاء في السنن:«وأما الفضة فالعبوا بها لَعِبَاً» يعني اصنعوا ما شئتم بها.{أخرجه أحمد (2/334)؛ وأبو داود في الخاتم/ باب ما جاء في الذهب للنساء (4236) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال المنذري في الترغيب (1/273): «وإسناده صحيح"}.
جاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع(6/107):"والراجح العموم، وأنه جائز للحاجة، والعادة، والزينة. بل إنه لا يوجد نص صحيح في تحريم لباس الفضة على الرجال، لا خاتماً ولا غيره".
أما الأدب والكمال فيقتضي ترك التسلسل بالفضة، ومثل هذا الترك معهود في الفروع.
نقل الشربيني عن الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ أنه قال:"وَلَا أَكْرَهُ لِلرَّجُلِ لُبْسَ اللُّؤْلُؤِ إلَّا لِلْأَدَبِ، وَأَنَّهُ مِنْ زِيِّ النِّسَاءِ لَا لِلتَّحْرِيمِ مُخَالِفًا لِهَذَا، لِأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ زِيِّ النِّسَاءِ لَا أَنَّهُ زِيُّ لُبْسٍ يَخْتَصُّ بِهِنَّ".{انظر:مغني المحتاج(5/8)}.
 
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
28 ربيع الآخر 1430هـ الموافق 23/4/2009م
 
 

 
مواقيت الصلاة
20 شعبان 1431
9:17:50
الفجر 03:22
الشروق 04:52
الظهر 11:45
العصر 15:25
المغرب 18:42
العشاء 20:08
باقي لصلاة الظهر
9 : 27 : 2




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers