المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


هل يجوز الأكل من الشاة المنذورة ؟
   
تاريخ: 10/11/11 عدد المشاهدات: 4941 رقم الفتوى: 408
انشر الموضوع

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 هل يجوز الأكل من الشاة المنذورة ؟

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:

اتفق الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن النذر المعيّن على جهة يصرف عليها، كأن يقول الواحد: لله عليّ أن أذبح شاة وأوزعها على الفقراء، فالواجب على الناذر بهذا النذر أن يذبح شاة ويوّزعها على الفقراء، ولا يجوز له أن يأكل منها ولا أن يهدي شيئا إلى الأغنياء، وإن أكل أو أهدى ضمن مثل ما أكل أو غرم القيمة على تفصيل عند الفقهاء مبثوث في مظانه.

{انظر: اللباب في شرح الكتاب(1/356)،  الشرح الكبير المطبوع مع حاشية الدسوقي(6/205)، كفاية الأخيار (ص545)، كشاف القناع(6/297 وما بعدها}.

جاء في المجموع(8/469):"إذا نذر ذبح حيوان ولم يتعرض لهدى ولا أضحية بأن قال لله على أن أذبح هذه البقرة أو أنحر هذه البدنة فان قال مع ذلك وأتصدق بلحمها أو نواه لزمه الذبح والتصدق...".

أما النذر المطلق عن الجهة كأن يقول المرء: عهدا عليّ لأذبحن شاة دون أن يعيّن جهة الصرف فهل يجوز للناذر أن يأكل من الشاة المنذورة؟

المختار هو ما ذهب إليه المالكية؛ وهو جواز الأكل من النذر المطلق الذي لم يعين للمساكين لا بلفظ ولا بنية.

جاء في حاشية الدسوقي(6/207):"وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ –أي النذر- وَلَمْ يُسَمِّهِ لِلْمَسَاكِينِ كَانَ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ مُطْلَقًا...".

لأن النذر لا يغير في صفة المنذور إلا الإيجاب, ومعنى ذلك أن ذبح الشاة المندوب ابتداء صار واجبا بالنذر, أما لمن تعطى فيرجع فيه إلى لفظ الناذر ونيته, وكون الناذر أطلق النذر ولم يقيده بلفظ ولا نية فتبقى كيفية التوزيع مطلقة, فله أن يأكلها كلها وله أن يوزعها كلها وله أن يأكل منها ما شاء ويوزع ما شاء.

وإذا قال الناذر:"لله علي أن أذبح شاة", ونوى عند التلفظ بالنذر توزيعها على الفقراء يجب أن تصرف إلى الفقراء باتفاق المذاهب الأربعة.

وإذا نوى عند التلفظ بالنذر المطلق الأكل منها فله أن يأكل عند الحنابلة والمالكية ومقتضى كلام الحنفية والشافعية.

جاء في كشاف القناع(6/304):"المطلق يتقيد بالنية كالقرينة اللفظية".

وقال السرخسي في المبسوط(5/295):"المنوي إذا كان من محتملات كلامه فهو كالمصرح به".

{انظر: المبسوط(5/295), فتح القدير(6/183), الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي(6/205), حاشية الدسوقي(6/207), المجموع(8/469), كشاف القناع(6/304), الكوسوعة الفقهية الكويتية(6/117), (5//120)}.

والله تعالى اعلم

19/12/2008م

 

 

 

 
مواقيت الصلاة
14 ربيع أول 1433
1:2:56
الفجر 05:06
الشروق 06:27
الظهر 11:53
العصر 14:54
المغرب 17:23
العشاء 18:40
باقي لصلاة الفجر
3 : 3 : 4




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers