المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


ما حكم العربون في البيوع ?
   
تاريخ: 7/2/09 عدد المشاهدات: 594 رقم الفتوى: 392
 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد :
فإن بيع العربون صورته : أن يبيع الإنسان الشيء ويأخذ من المشتري مبلغاً من المال يسمى عربوناً لتوثيق الارتباط بينهما على أساس أن المشتري إذا قام بتنفيذ عقده احتسب العربون من الثمن , وإن نكل كان العربون للبائع . أنظر : [ المدخل الفقهي للزرقا 1/495 , نظرية الغرر – د. ياسين دراركة 1/146 ] .
أما بالنسبة لحكمه فإن الراجح من أقوال الفقهاء جواز العربون في البيع , وهذا ما ذهبت إليه الحنابلة وهو مذهب عمر بن الخطاب وابن عمر ومحمد بن سيرين ونافع بن عبد الحارث وزيد بن أسلم ومجاهد رضي الله عنهم أجمعين . أنظر : [ المغني – لابن قدامة 4/176 , إعلام الموقعين – لابن القيم الجوزية 9/369 , سبل السلام – للصنعاني 3/17 , نيل الأوطار – للشوكاني 5/163 , بداية المجتهد – لابن رشد /162 ] .
وذلك لما يلي :
أ- أنه روي عن نافع بن الحارث أنه اشترى من صفوان بن أمية داراً لعمر بن الخطاب بأربعة آلاف درهم , واشترط عليه نافع إن رضي عمر فالبيع له , وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم . أنظر : [ المغني 4/176 ] .
ب- لأن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد نص على الحرمة , ولم يثبت النهي عن بيع العربون بنص صحيح صريح .
ت- نظراً لما تحققه طريقة العربون من جدية والتزام في أمر العقود .
ث- لأن العرف قد جرى فيه حتى أصبحت طريقة العربون وثيقة ارتباط في قوانين التجارة وعرفها .
ولكن ومع ذلك نقول : الأولى أن يعاد العربون لصاحبه إلا إذا ألحق ضرر بالبائع , خروجاً من الخلاف ورحمة بالناس , كما ننصح المشتري أن يحاول جاداً أن لا يقبل على طريقة العربون إلا وهو متيقن من إبرام العقد وإتمام الصفقة .

والله تعالى أعلم
 


 
مواقيت الصلاة
20 شعبان 1431
9:20:57
الفجر 03:22
الشروق 04:52
الظهر 11:45
العصر 15:25
المغرب 18:42
العشاء 20:08
باقي لصلاة الظهر
2 : 24 : 2




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers