المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


ما حكم النذر ?
   
تاريخ: 7/2/09 عدد المشاهدات: 1738 رقم الفتوى: 383
انشر الموضوع

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
إنشاء النذر والالتزام به مكروه عند كثير من العلماء , ولو كان المنذور عبادة كالصلاة والصيام والصدقة .
والدليل على ذلك ما رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال : ( إنه لا يرد شيئاً , وإنما يستخرج من مال البخيل ) .
وفي رواية : ( النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ) .
والحكمة في الكراهة : خشية أن يعتقد بعض الناس أنه يرد القدر , أو يظن أن النذر يوجب حصول غرضه الخاص , أو إنما يحسب أن الله يحقق له غرضه من أجل ذلك النذر , ولهذا قال في الحديث : ( إن النذر لا يرد شيئاً ) أو ( لا يأتي بخير ) .
وهناك خطر آخر يتمثل في نذر المجازاة كقوله : إن رزقني الله ذكراً , أو إن شفى الله ولدي , أو إن ربحت تجارتي لأتصدق على الفقراء , أو لأنشئن مسجداً أو نحو ذلك , ومعنى ذلك أنه رتب فعل القربة المذكورة من الصدقة أو بناء المسجد على حصول غرضه الشخصي , فإذا لم يحصل غرضه لم يتصدق ولم يبن مسجداً .
وهذا يدل على أن نيته في التقرب إلى الله لم تكن خالصة ولا متمحضة , فحالته في الحقيقة هي حالة البخيل الذي لا يخرج من ماله شيئاً إلا بعوض يزيد على ما غرمه , ولهذا قال في الحديث : ( وإنما يستخرج من البخيل ) , وسر ثالث في كراهة الالتزام بالنذر , وهو ما فيه من تضييق على النفس وإلزامها بما كان لها عنه مندوحة , وقد يغلبه الكسل أو الشح أو الهوى فلا يفي به , وقد يؤديه كارهاً مستثقلاً له بعد إن لم يعد له خيار في شأنه .
ومهما يكن من تعليل القول بكراهة النذر فإن الإجماع قائم على أن الوفاء به واجب , وقد جاء الكتاب والسنة بذم اللذين ينذرون ولا يوفون .
والوضع الصحيح للنذر أن يكون بما فيه قربة إلى الله تعالى كالصدقة والصلاة والصيام وعمل الخيرات ونحو ذلك .
ولهذا جاء في الحديث : ( لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ) . [ رواه أحمد وأبو داود ] .

والله تعالى أعلم

 


 
مواقيت الصلاة
15 ربيع أول 1433
10:11:16
الفجر 05:05
الشروق 06:26
الظهر 11:53
العصر 14:55
المغرب 17:24
العشاء 18:40
باقي لصلاة الظهر
43 : 41 : 1




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers