المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


ما حكم الحلف بالطلاق ?
   
تاريخ: 7/2/09 عدد المشاهدات: 1485 رقم الفتوى: 382
انشر الموضوع

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
تعليق الطلاق إذا كان فيه معنى القسم (اليمين) ¡ أي يقصد به تقوية عزم الحالف ¡ أو عزم غيره على فعل شيء أو تركه . فهو يمين .
مثال ذلك : قوله لزوجته أنت طالق إن دخلت دار فلان ¡ أو أنت طالق إن ذهبت أنا إلى فلان ¡ وفي العرف الشائع علي الطلاق ...
الطلاق المعلق الذي بمعنى اليمين لا يقع به الطلاق .
هذا ما نقل عن عدد من السلف . [ وهو قول: ابن تيمية ¡ وابن القيم ¡ وابن حزم ¡ والظاهرية ¡ والقفال ¡ والمتولي من الشافعية ¡ وعدد من المتأخرين من علماء الحنفية ¡ والمالكية ¡ والشافعية . ورجحه عدد من المعاصرين منهم : د/يوسف القرضاوي ¡ و د. وهبة الزحيلي ¡ ود.عبد الكريم زيدان ] .
ونص عليه قانون الأحوال الشخصية المصري ¡ وقانون الأحوال الشخصية السوري . وإذا حصل الشرط ( أي إذا دخلت الزوجة دار فلان في المثال الأول ) فعلى الزوج كفارة يمين . [ هذا قول: ابن تيمية ¡ ورجحه عدد من المعاصرين منهم : د. يوسف القرضاوي ¡ ود.عبد الكريم زيدان ] .

والله تعالى أعلم

 


 
مواقيت الصلاة
15 ربيع أول 1433
9:48:32
الفجر 05:05
الشروق 06:26
الظهر 11:53
العصر 14:55
المغرب 17:24
العشاء 18:40
باقي لصلاة الظهر
27 : 4 : 2




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers