بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
تعليق الطلاق إذا كان فيه معنى القسم (اليمين) ¡ أي يقصد به تقوية عزم الحالف ¡ أو عزم غيره على فعل شيء أو تركه . فهو يمين .
مثال ذلك : قوله لزوجته أنت طالق إن دخلت دار فلان ¡ أو أنت طالق إن ذهبت أنا إلى فلان ¡ وفي العرف الشائع علي الطلاق ...
الطلاق المعلق الذي بمعنى اليمين لا يقع به الطلاق .
هذا ما نقل عن عدد من السلف . [ وهو قول: ابن تيمية ¡ وابن القيم ¡ وابن حزم ¡ والظاهرية ¡ والقفال ¡ والمتولي من الشافعية ¡ وعدد من المتأخرين من علماء الحنفية ¡ والمالكية ¡ والشافعية . ورجحه عدد من المعاصرين منهم : د/يوسف القرضاوي ¡ و د. وهبة الزحيلي ¡ ود.عبد الكريم زيدان ] .
ونص عليه قانون الأحوال الشخصية المصري ¡ وقانون الأحوال الشخصية السوري . وإذا حصل الشرط ( أي إذا دخلت الزوجة دار فلان في المثال الأول ) فعلى الزوج كفارة يمين . [ هذا قول: ابن تيمية ¡ ورجحه عدد من المعاصرين منهم : د. يوسف القرضاوي ¡ ود.عبد الكريم زيدان ] .
والله تعالى أعلم
|