المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


ما هو حكم الرجل الذي يحلف على امرأته بالحرام ?
   
تاريخ: 7/2/09 عدد المشاهدات: 224 رقم الفتوى: 381
 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد :
- إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي حرام أو قد حرمتك علي أو أنا عليك حرام أو قد حرمت نفسي عليك أو أنت محرمة علي فإن أراد به طلاقا فهو طلاق ; لأنه يحتمل الطلاق , وغيره , فإذا نوى به الطلاق انصرف إليه .
- وقد اختلف السلف رضي الله عنهم في هذه المسألة ; روي عن أبي بكر , وعمر , وعبد الله بن مسعود , وعبد الله بن عباس , وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا : الحرام يمين حتى روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : " إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها أما كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ".
- وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال : إن نوى طلاقا فطلاق , وإن لم ينو طلاقا فيمين كفرها , وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال : فيه كفارة يمين , ومنهم من جعله طلاقا ثلاثا , وهو قول علي رضي الله عنه ومنهم من جعله طلاقا رجعيا , وعن مسروق أنه قال : ليس ذلك بشيء ما أبالي حرمتها أو قطعة من ثريد . وقال الشافعي : ليس بيمين , وفيه كفارة يمين بنفس اللفظ .
- والدليل أنها يمين من الكتاب والسنة والإجماع :
قال الكاساني في [ البدائع 3/265] : أما الكتاب فقوله : - عز وجل - { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } إلى قوله { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } . [ التحريم : 1 – 2 ] . قيل : نزلت الآية في تحريم جاريته مارية القبطية لما قال صلى الله عليه وسلم هي علي حرام , وسمى الله تعالى ذلك يمينا بقوله { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } أي : وسع الله عليكم أو أباح لكم أن تحلوا من أيمانكم بالكفارة ¡ وفي بعض القراءات { قَدْ فَرَضَ اللّه لَكُم كَفَارة أيمانِكم } والخطاب عام يتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته . [ تفسير ابن كثير 4/386 ] .
- وأما السنة فما روى ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ( جعل الحرام يمينا ) . [ أخرجه البخاري 4911 ومسلم 1473] .
وأما الإجماع فما روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحرام يمينا , وبعضهم نص على وجوب كفارة اليمين فيه , وكفارة اليمين - ولا يمين - لا تتصور فدل على أنه يمين وقول من جعله طلاقا ثلاثا محمول على ما إذا نوى .

والله تعالى أعلم

 


 
مواقيت الصلاة
20 شعبان 1431
9:25:28
الفجر 03:22
الشروق 04:52
الظهر 11:45
العصر 15:25
المغرب 18:42
العشاء 20:08
باقي لصلاة الظهر
31 : 19 : 2




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers