المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


السؤال : من حلف يميناً كاذبة هل عليه كفارة ?
   
تاريخ: 7/2/09 عدد المشاهدات: 568 رقم الفتوى: 378
انشر الموضوع

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
- من تعمد الكذب في يمينه فهو آثم مرتكب لكبيرة من الكبائر فعليه أن يبادر إلى التوبة . قال عليه الصلاة والسلام : ( الكبائر : الإشراك بالله ¡ وعقوق الوالدين ¡ واليمين الغموس ) . [أخرجه البخاري] .
وقد سميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار.
- ( من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان ) . [أخرجه الشيخان] .
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقتطع أحد مالاً بيمين إلا لقي الله وهو أجذم ) . [أخرجه أبو داود وهو صحيح] .
- ولا كفارة في هذه اليمين كما قال : [الحنابلة ¡ والمالكية ¡ والحنفية ¡ والأوزاعي ¡ واسحق والثوري ¡ وأبو ثور ¡ وأبو عبيد ¡ وأصحاب الحديث ¡ وأيد ذلك عدد من المعاصرين] .
- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ( كنا نعد من الذنب الذي ليس له كفارة اليمين الغموس قيل : وما اليمين الغموس ؟ قال : الرجل يقتطع بيمينه مال الرجل ) . [أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي] .
- وعن سعيد بن المسيب قال : هي من الكبائر وهي أعظم من أن تُكفّر .

والله تعالى أعلى وأعلم

 


 
مواقيت الصلاة
15 ربيع أول 1433
10:1:11
الفجر 05:05
الشروق 06:26
الظهر 11:53
العصر 14:55
المغرب 17:24
العشاء 18:40
باقي لصلاة الظهر
48 : 51 : 1




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers