بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
- من تعمد الكذب في يمينه فهو آثم مرتكب لكبيرة من الكبائر فعليه أن يبادر إلى التوبة . قال عليه الصلاة والسلام : ( الكبائر : الإشراك بالله ¡ وعقوق الوالدين ¡ واليمين الغموس ) . [أخرجه البخاري] .
وقد سميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار.
- ( من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان ) . [أخرجه الشيخان] .
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقتطع أحد مالاً بيمين إلا لقي الله وهو أجذم ) . [أخرجه أبو داود وهو صحيح] .
- ولا كفارة في هذه اليمين كما قال : [الحنابلة ¡ والمالكية ¡ والحنفية ¡ والأوزاعي ¡ واسحق والثوري ¡ وأبو ثور ¡ وأبو عبيد ¡ وأصحاب الحديث ¡ وأيد ذلك عدد من المعاصرين] .
- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ( كنا نعد من الذنب الذي ليس له كفارة اليمين الغموس قيل : وما اليمين الغموس ؟ قال : الرجل يقتطع بيمينه مال الرجل ) . [أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي] .
- وعن سعيد بن المسيب قال : هي من الكبائر وهي أعظم من أن تُكفّر .
والله تعالى أعلى وأعلم
|