المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


الكفارة في تكرار اليمين على شيء واحد
   
تاريخ: 12/1/12 عدد المشاهدات: 551 رقم الفتوى: 377
انشر الموضوع

بسم الله الرحمن الرحيم

الكفارة في تكرار اليمين على شيء واحد

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

تكرار الحلف على فعل واحد ولو في أكثر من مجلس يعتبر يميناً واحدة وعليه كفارة واحدة إن حنث، وهو قول: [ الشافعية، والحنابلة، والأوزاعي، وابن حزم ].

ويستدل لهم بما رواه ابن حزم في المحلى بإسناده عن مجاهد قال : زوج ابن عمر مملوكه من جارية له فأراد المملوك سفراً، فقال له ابن عمر: طلقها، فقال المملوك: والله لا أطلقها، فقال ابن عمر: والله لتطلقنها – كرر ذلك ثلاث مرات – قال مجاهد لابن عمر: كيف تصنع؟ قال: أكفر عن يميني، فقلت له: قد حلفت مراراً، قال: كفارة مرة واحدة.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أقسمت مراراً فكفارة واحدة. [انظر: مصنف عبد الرزاق 8/504 ].

ونحذّر الناس من القسم دون مبرر يدعو إلى ذلك، فللأسف نشهد من يحلف في كل صغير وكبير، وتافه وحقير، وهذا مما نهى عنه الشارع الحكيم. قال تعالى: { وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ }. [ البقرة: 224 ].

فالحلف يُقتصر به على مواطن الحقوق.

 

والله تعالى أعلم

19/10/1998


 
مواقيت الصلاة
15 ربيع أول 1433
9:49:56
الفجر 05:05
الشروق 06:26
الظهر 11:53
العصر 14:55
المغرب 17:24
العشاء 18:40
باقي لصلاة الظهر
3 : 3 : 2




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers