المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


ما حكم اتخاذ التماثيل ?
   
تاريخ: 10/2/09 عدد المشاهدات: 425 رقم الفتوى: 342
انشر الموضوع

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
- اتخاذ التماثيل التي على صورة إنسان أو حيوان حرام – [اتفاقاً] .
- يستثنى من ذلك لعب البنات – [الشافعية ¡ والمالكية ¡ والجمهور] .
-إذا كان التمثال لإنسان أو حيوان وذهب رأسه أو ما لا يعيش بدونه فإنه لا يحرم – [المالكية ¡ والحنابلة والجمهور] .
ومن أدلة ذلك :
- قال صلى الله عليه وسلم : ( إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم ) . [أخرجه البخاري ومسلم] .
- وقال صلى الله عليه وسلم : ( إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون ) . [أخرجه البخاري ومسلم] .
- عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال لي علي رضي الله عنه : ( ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته ) . [أخرجه مسلم] .
- وقال صلى الله عليه وسلم : (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة ) . [أخرجه البخاري ومسلم] .
- قالت عائشة رضي الله عنها : كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن اللعب وكان لي صواحب يلعبن معي ... ) . [متفق عليه] .
وعن عائشة رضي الله عنها : ( أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ( مُر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة ) . [ أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح] .

والله تعالى أعلم

 


 
مواقيت الصلاة
15 ربيع أول 1433
10:22:1
الفجر 05:05
الشروق 06:26
الظهر 11:53
العصر 14:55
المغرب 17:24
العشاء 18:40
باقي لصلاة الظهر
58 : 30 : 1




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers