المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


ما حكم قبول الهدية من الكافر ?
   
تاريخ: 10/2/09 عدد المشاهدات: 728 رقم الفتوى: 336
انشر الموضوع

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
الهدية أمر مندوب وصنيع محمود . فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( تهادوا تحابوا ). [أخرجه البيهقي . قال الحافظ: إسناده جيد ] .
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها .
أما بالنسبة لقبول هدية الكفار فهي جائزة ¡ فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية الكفار : كسرى وقيصر والمقوقس .
ولكن يشترط في الهدية أن تكون مالاً متقوماً (أي له قيمة مالية شرعاً) .
فلا يجوز إهداء الخمرة ¡ والميتة ¡ ولحم الخنزير ¡ وآلات الموسيقى الوترية والنفخية ¡ والتماثيل وكل ما اعتبر الشرع اقتناؤه أو استعماله معصية وإثما , فمثل هذا لا يجوز إهداؤه فضلاً عن اقتنائه ولا يجوز قبوله فلا يكون المعطي مهدياً ولا يكون العطاء هدية .

والله تعالى أعلى وأعلم

 


 
مواقيت الصلاة
15 ربيع أول 1433
10:13:31
الفجر 05:05
الشروق 06:26
الظهر 11:53
العصر 14:55
المغرب 17:24
العشاء 18:40
باقي لصلاة الظهر
28 : 39 : 1




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers