المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


هل يجوز للطبيب معاينة ومداواة المرأة المسلمة ??
   
تاريخ: 10/2/09 عدد المشاهدات: 249 رقم الفتوى: 321
 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين :
الأصل في تعاليم الإسلام عدم جواز معاينة ومداواة الطبيب الذكر للمرأة المسلمة ويترتب على ذلك من النظر واللمس ويستثنى من ذلك حالات الضرورة والحاجة كعدم توفر الطبيبة الموثوق بمهارتها أو الطبيبة المختصة وذلك بناءً على القاعدة الفقهية التي تقول : ( الضرورات تبيح المحظورات ) .
فالأصل أن تداوي المرأة المرأة والرجل الرجل والأولى أن تلجأ إلى الطبيبة المسلمة أولاً فإن تعذرت فإلى الكتابية وإلا فيطببها طبيب محرم إن وجد وإلا فأي طبيب مسلم فإن عدم فطبيب كتابي .
فقدمنا الطبيبة أنثى على الطبيب الذكر لأن كشف المرأة على المرأة أهون من كشفها على الرجل لأن في نفس الرجل ميلاً غريزياً ليس في نفس المرأة مثله .
أما تقديمنا الطبيبة المسلمة على غير المسلمة والطبيب المسلم على غيره لأن الطبيب إن لم يكن مسلماً قد يشير على المريض أن يفطر في رمضان أو أن يصلي قاعداً من غير رخصة أو عذر شرعي نتيجة جهله بأحكام الشريعة الإسلامية وأهمية العبادة في الإسلام والأعذار المبيحة للفطر وغيره .
أما في حال تعذر وجود الطبيبة فعندها يجوز تطبيب الرجل للمرأة أو المرأة للرجل عند الضرورة , فعن الربيع بنت معوذ قالت : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة . قال ابن حجر في فتح الباري عند شرحه لهذا الحديث : وفي الحديث جواز معالجة المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي للضرورة , وقال في باب : هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل : أما حكم المسألة فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والحس باليد وغير ذلك . وقال ابن حجر أيضاً : الحديث يدل على مداواة النساء للرجال فيؤخذ رمنه حكم مداواة الرجل المرأة بالقياس مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفقهاء عندما أجازوا مداواة أحد الجنسين للآخر إنما أجازوا ذلك ضمن ضوابط وشروط من أهمها :
أن لا يصار إلى الطبيب إلا عند تعذر الطبيبة وأن لا يصار إلى الطبيب الأجنبي إلا عند تعذر الطبيب المحرم كما ذكر سابقاً .
انتفاء الخلوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم ) . [ متفق عليه ] . وتنتفي الخلوة بوجود محرم أو زوج أو امرأة ثقة وإلا فيجب إبقاء باب غرفة العيادة مفتوحاً .
أن يقتصر النظر والمس في الكشف الطبي إذا احتيج لهما إلى موضع العلة وذلك للقاعدة الفقهية : ( الضرورة تقدر بقدرها ) فإذا احتاجت لكشف الساعد فلا تكشف العضد وإذا احتاجت لكشف القدم لا تكشف الساق وهكذا ...
مع العلم أن أصل الحاجة كاف في النظر إلى الوجه واليدين وفي النظر إلى بقية الأعضاء لا بد من تأكد الحاجة , أما النظر إلى السوأتين فيعتبر مزيد الحاجة . قال الإمام الغزالي رحمه الله في ذلك بأن تكون الحاجة بحيث لا يعد التكشف بسببها هتكاً للمروءة وتقذراً في العادة .

والله تعالى أعلم

 


 
مواقيت الصلاة
20 شعبان 1431
9:52:35
الفجر 03:22
الشروق 04:52
الظهر 11:45
العصر 15:25
المغرب 18:42
العشاء 20:08
باقي لصلاة الظهر
24 : 52 : 1




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers