المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


هل يجوز مداواة ومعالجة الرجل للمرأة ?
   
تاريخ: 10/2/09 عدد المشاهدات: 962 رقم الفتوى: 320
انشر الموضوع

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
إن مما ابتليت به أمتنا في هذا العصر تقليد الكفار والفساق وإن من أعظم هذا التقليد كشف العورات في غير ضرورة ولا حاجة لذلك .
ولكن على المسلمة أن تخاف الله تعالى وأن تستر عورتها إلا للضرورة والحاجة لذلك , وإن من هذه الضرورات التداوي والعلاج من الأمراض التي تقتضي أن تكشف المرأة شيئاً من عورتها .
نورد فيما يلي حكم ذلك :
الأصل أنه إذا توافرت طبيبة مختصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة , وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة , فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك وأن يغض الطرف قدر الاستطاعة أن تتم معالجة الطبيب للمرأة بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة . [هذا ما قرره الفقه الإسلامي العالمي ] .
فيجوز مداواة الرجال للنساء والعكس بشرط عدم وجود النظير ووجود الحاجة الداعية لذلك .
عن جابر رضي الله عنه : " أن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأذن لها فأمر أبا طيبة أن يحجمها " . [ أخرجه مسلم 2206 ] .
وعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة " . [ أخرجه البخاري ] .
قال ابن حجر : " فيه جواز معالجة المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي للضرورة " .
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى " . [ أخرجه مسلم ] .
قال الإمام النووي : " فيه خروج النساء في الغزو , والاستعانة بهن في السقي والمداواة ونحوها " .
وهذه بعض أقوال العلماء :
قال الإمام النووي في ( روضة الطالبين 7/92 ) : " يجوز النظر والمس للفصد والحجامة ومعالجة العلة وليكن ذلك بحضور محرم أو زوج , ويشترط في جواز نظر الرجل إلى المرأة لهذا أن لا يكون هناك امرأة تعالج , وفي جواز نظر المرأة إلى الرجل أن لا يكون هناك رجل يعالج ... ثم أصل الحاجة كاف في النظر إلى الوجه واليدين وفي النظر إلى سائر الأعضاء يعتبر تأكد الحاجة وضبطه الإمام ( أي الجويني ) فقال : ما يجوز الانتقال من الماء إلى التيمم وفاقاً أو خلافاً كشدة الضنى ( الألم ) وما في معناها يجوز النظر بسببه , وفي النظر إلى السوأتين يعتبر مزيد التأكد " .
قال الغزالي : وذلك بأن تكون الحاجة بحيث لا يعد التكشف بسببها هتكاً للمروءة وتعذر في العادة " .
قال البهوتي في ( كشاف القناع 5/13 ) : " وللطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه حتى فرجها وباطنه لأنه موضع حاجة وظاهره ... وليكن ذلك مع حضور محرم أو زوج لأنه لا يأمن مع الخلوة مواقعة المحظور لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ) . [ متفق عليه ] . ويستر منها ما عدا موضع الحاجة لأنها على الأصل في التحريم .

والله تعالى أعلم

 


 
مواقيت الصلاة
15 ربيع أول 1433
10:23:45
الفجر 05:05
الشروق 06:26
الظهر 11:53
العصر 14:55
المغرب 17:24
العشاء 18:40
باقي لصلاة الظهر
14 : 29 : 1




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers