المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن محمد بن كعب قال : « إنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه عليه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عباس - رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :( لو يعطى الناس بدعواهم ، لا دعى رجال أموال قوم و دماءهم لكن البينة على من المدعي و اليمن على من أنكر ) حديث حسن رواه البيهقي و غيره هكذا، وبعضه في الصحيحين .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم اللقطة؟
تاريخ: 7/1/12
عدد المشاهدات: 1260
رقم الفتوى: 32

بسم الله الرحمن الرحيم

ما حكم اللقطة؟

 

أخ يسأل ويقول: وجدت مبلغاً من المال في طريق عام، فماذا أفعل في هذا المبلغ ؟ أفيدونا يرحمكم الله تعالى !!

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

هذا المبلغ الملتقط يسمى في عرف الفقهاء باللقطة، والراجح من أقوال الفقهاء استحباب التقاط اللقطة إن أمن الملتقط على نفسه تعريفها، وأما إن علم من نفسه الخيانة كان الالتقاط حراماً، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا). [رواه مسلم (4607)].

وذلك لأن التقاطها فيه صيانة للمال عن الضياع، والله تعالى يقول: { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض } . [ سورة التوبة : 71 ] .

ويقول جل شأنه في آية أخرى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى }. [ المائدة: 2 ].

ويقول صلى الله عليه وسلم: (...وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ... ). [ رواه مسلم (7028) ].

وقد ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب أن يشهد الملتقط على اللقطة حين يجدها، لأن في الإشهاد صيانة لنفسه عن الطمع فيها وكتمها وحفظها من ورثته إن مات، ومن غرمائه إن أفلس.

ودليل استحباب الإشهاد قوله صلّى الله عليه وسلم: ( من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ). [ رواه أحمد وابن ماجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان ].

ولا يجب الإشهاد على اللقطة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن خالد وأبيّ بن كعب تعريف اللقطة فقط دون الإشهاد. [ البخاري ومسلم ].

أما بالنسبة لمدة وطريقة التعريف:

فالراجح أنه ينظر إلى قيمة اللقطة , فإن كانت أقل من ربع دينار ذهبي ( والدينار يساوي أربع غرامات وربع، وربع الدينار يساوي 1.0625 )، ففي هذه الحالة يعرفها الملتقط مدة يغلب على ظنه أنها كافية للإعلام وأن صاحبها لا يطلبها بعد هذه المدة؛ وله أن يتملكها بعد ذلك . وإن كانت ربع دينار ذهبي فصاعداً فيعرفها حولاً كاملاً، وهذا مذهب جمهور الفقهاء . أنظر : [ فتح القدير – للكمال ابن الهمام 6/122 ] .

وعلى الملتقط أن يعرف اللقطة في المكان الذي وجدها فيه , لأن ذلك أقرب إلى الوصول إلى صاحبها , وتعرّف بأي وسيلة ممكنة كالمساجد ووسائل الإعلام.

وينبغي على من يتولى التعريف أن يذكر جنس اللقطة ونوعها ومكان وجودها وتاريخ التقاطها، ولكن ينبغي أن لا يستوفي جميع أوصاف اللقطة حتى لا يعتمدها كاذب فيفوتها على صاحبها.

وأما بالنسبة للأشياء التافهة والحقيرة التي لا قيمة لها، فللملتقط أن يتملكها على الفور.

وأما لقطة الحرم فتُسلّم للمسئولين في مكة والمدينة، ولا تؤخذ للتملك.

 

والله تعالى أعلم

5/8/2005