المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن أبي منصور ، عن إبراهيم : أنه انتهى معه إلى زقاق ، فقال له إبراهيم : « تقدم » ، فأبى (1) أن يتقدم ، فتقدم إبراهيم ، ثم قال : « لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك » __________ (1) أبى : رفض وامتنع
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال :( كن في الدنيا كأنك غريب , أو عابر سبيل ). وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول " إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لمماتك " رواه البخاري.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لأن الزوج تزوّج عليها؟
تاريخ: 26/9/18
عدد المشاهدات: 29371
رقم الفتوى: 312

هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لأن الزوج تزوّج عليها؟
 
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
 
لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها لمجرد أنّ زوجها تزوج عليها بدون علمها أو بدون إذنها، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ). [ رواه الخمسة إلا النسائي ].
 
وذلك لأنّ الله تعالى قد أباح للزوج أن يتزوج بأكثر من واحدة ،  حيث قال سبحانه  تعالى: { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة... }. [ النساء: 3 ]. فلم يعلّق التعدد على رضا الزوجة الأولى، بل هو حق للزوج مباح له دون أن يمنعه منه أحد.
 
ولكن إذا  كانت قد اشترطت الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها في عقد زواجها، وإذا فعل فلها حق فسخ العقد جاز لها أن تطلب التفريق حينئذ ولها كامل الحقوق الشّرعية  وهذا مذهب الحنابلة ،  وهو المعمول به في المحاكم الشرعية كما هو مبيّن في قانون قرار حقوق العائلة .
 
قال ابن قدامة في ( المغني 7/71 ): " الشروط في النكاح تنقسم أقساماً ثلاثة: أحدها ما يلزم الوفاء به وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها ولا يتزوج عليها... فهذا يلزمه الوفاء لها به، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح ( أي لها الحق أن تطلب فسخ زواجها ولها كل حقوقها المترتبة على فسخ الزواج، لأن زوجها لم يف لها بشروطها التي اشترطتها عليه في عقد الزواج " .
واستدلّ الحنابلة على قولهم :
أ. بما رواه البخاري في الصّحيح بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ).( رواه البخاري )
 
ب.بما رواه أبو داود والتّرمذي عن النّبي صلى الله عليه وسلم: ( المسلمون على شروطهم ). [ رواه أبو داود، والترمذي وصححه ].
 
والله تعالى أعلم
1/8/2003