المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


هل يقع الطلاق بمجرد التلفظ به ثلاث مرات أو أكثر أم هناك أي استثناء بناء على الظروف التي وقع فيها الطلاق ?
   
تاريخ: 10/2/09 عدد المشاهدات: 1136 رقم الفتوى: 309
انشر الموضوع

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :

إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً أو أنت طالق وطالق وطالق ونحو ذلك , بانت منه زوجته , ولا يحل له أن ينكحها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره , وهذا مذهب جماهير أهل العلم , وأما طلاق الغضبان فالراجح أن يختلف باختلاف الغضب , وقد بيّن ابن القيم رحمه الله وقال : طلاق الغضبان ثلاثة أقسام :
الأول : أن يحصل له مبادئ الغضب , بحيث لا يتغير عقله ويعلم ما يقول ويقصده , وهذا لا إشكال فيه , يعني أن طلاقه واقع وقوعاً لا إشكال فيه .
الثاني : أن يبلغ النهاية فلا يعلم ما يقول , ولا يريده , فهذا لا ريب أنه لا ينفذ شيئاً من أقواله .
الثالث : من توسط بين المرتبتين , بحيث لم يصر كالمجنون فهذا محل النظر والأدلة تدل على عدم نفوذ أقواله , وقد روى أبو داود وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ) . والإغلاق معناه انغلاق الذهن عن النظر والتفكير بسبب الغضب أو غيره .

والله تعالى أعلم



 


 
مواقيت الصلاة
28 جمادى الآخرة 1433
12:36:5
الفجر 04:04
الشروق 05:36
الظهر 12:35
العصر 16:16
المغرب 19:38
العشاء 21:06
باقي لصلاة العصر
54 : 39 : 3




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers