المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


السؤال : طلقني زوجي مرة في بداية الحياة الزوجية , وقبل فترة كان راقداً وصرخت على أحد أطفالي , فرفع رأسه من الفراش وقال لي : " طب إنت طالق " , وعندما سألته عن السبب قال لي : إنه لم ينو ولم يقصد الطلاق الفعلي , وإنما أراد بهذا أن يزجرني ونهاني عن الصراخ أو ضرب الطفل , ومنذ تلك الفترة – أي ما يقارب الأربعة أشهر – هددني بالطلاق مرتين لأتفه الأسباب : إما لكوني ضربت الولد , وإما لأني أريد أن أراجعه الكلام عندما يلقي اللوم عليّ وأريد أن أبرأ نفسي , أرجو أن توضح لي هل هذه الطلقة نافذة أم لا ?
   
تاريخ: 10/2/09 عدد المشاهدات: 1654 رقم الفتوى: 307
انشر الموضوع

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
الجواب :
1- الطلاق في أول الحياة الزوجية طلاق واقع , وكذلك الطلاق حينما قال : " طب إنت طالق " طلاق واقع , أما التهديد بالطلاق فليس طلاقاً , فهنا طلقتان ولم يبق للزوج إلا طلقة واحدة .
2- الطلقة الأولى تسمى رجعية , حيث يملك الزوج بعد الطلقة الأولى إعادة المطلقة إلى الزوجية من غير حاجة إلى عقد جديد ما دامت في العدة , والعدة ثلاثة أطهار , فإذا انتهت العدة بدون مراجعة صار هذا الطلاق بائناً فلا يملك الزوج إرجاع زوجته المطلقة إلا بعقد جديد .
3- الطلقة الثانية تسمى رجعية حيث يملك الزوج بعد الطلقة الثانية إعادة المطلقة إلى الزوجية من غير حاجة إلى عقد جديد ما دامت في العدة , والعدة ثلاثة أطهار , فإذا انتهت العدة بدون مراجعة صار هذا الطلاق بائناً فلا يملك الزوج إرجاع زوجته المطلقة إلا بعقد جديد .
4- لو أوقع الرجل الطلقة الثالثة فقد انتهت العلاقة الزوجية , ولا يستطيع الرجل أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواجاً صحيحاً ويدخل بها دخولاً حقيقياً ثم يفارقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه .

والله تعالى أعلم







 


 
مواقيت الصلاة
15 ربيع أول 1433
10:13:52
الفجر 05:05
الشروق 06:26
الظهر 11:53
العصر 14:55
المغرب 17:24
العشاء 18:40
باقي لصلاة الظهر
7 : 39 : 1




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers