بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
الجواب :
1- الطلاق في أول الحياة الزوجية طلاق واقع , وكذلك الطلاق حينما قال : " طب إنت طالق " طلاق واقع , أما التهديد بالطلاق فليس طلاقاً , فهنا طلقتان ولم يبق للزوج إلا طلقة واحدة .
2- الطلقة الأولى تسمى رجعية , حيث يملك الزوج بعد الطلقة الأولى إعادة المطلقة إلى الزوجية من غير حاجة إلى عقد جديد ما دامت في العدة , والعدة ثلاثة أطهار , فإذا انتهت العدة بدون مراجعة صار هذا الطلاق بائناً فلا يملك الزوج إرجاع زوجته المطلقة إلا بعقد جديد .
3- الطلقة الثانية تسمى رجعية حيث يملك الزوج بعد الطلقة الثانية إعادة المطلقة إلى الزوجية من غير حاجة إلى عقد جديد ما دامت في العدة , والعدة ثلاثة أطهار , فإذا انتهت العدة بدون مراجعة صار هذا الطلاق بائناً فلا يملك الزوج إرجاع زوجته المطلقة إلا بعقد جديد .
4- لو أوقع الرجل الطلقة الثالثة فقد انتهت العلاقة الزوجية , ولا يستطيع الرجل أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواجاً صحيحاً ويدخل بها دخولاً حقيقياً ثم يفارقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه .
والله تعالى أعلم
|