المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


عدة المتوفى عنها زوجها
   
تاريخ: 7/1/12 عدد المشاهدات: 903 رقم الفتوى: 306
انشر الموضوع

بسم الله الرحمن الرحيم

عدة المتوفى عنها زوجها

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

- عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر مدخولاً بها أو غير مدخول بها – [اتفاقاً].

- عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً أن تضع حملها – [اتفاقاً].

قال تعالى : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن }. [الطلاق : 4].

-                                               - عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( قد حللت فانكحي ). [أخرجه البخاري ومسلم] .

- وروي عن عمر وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم انهم قالوا في المتوفى عنها زوجها: إذا ولدت وزوجها على سريره ( أي مات ولم يُدفن بعد ) جاز لها أن تتزوج.

- قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على ان عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة اشهر وعشر مدخولاً بها أو غير مدخول بها سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ وذلك لقوله تعالى: { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً }, [البقرة : 234] . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ). [متفق عليه].

- قال ابن قدامة: وأجمعوا أيضاً على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً أجلها وضع حملها.

 

والله تعالى أعلم

6/10/1999


 
مواقيت الصلاة
15 ربيع أول 1433
9:44:40
الفجر 05:05
الشروق 06:26
الظهر 11:53
العصر 14:55
المغرب 17:24
العشاء 18:40
باقي لصلاة الظهر
19 : 8 : 2




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers