المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


ما هو الحكم إذا علم أحد الزوجين بعقم الآخر بعد الزواج وقد أخفى ذلك عليه ?
   
تاريخ: 10/2/09 عدد المشاهدات: 556 رقم الفتوى: 304
انشر الموضوع

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد :
إن الهدف من الحياة الزوجية هو تكوين الأسرة لخلافة الأرض لقوله تعالى : { وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ... } . [ البقرة : 30 ] . وقال صلى الله عليه وسلم : ( تزاوجوا تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ) . [ رواه أبو داود والنسائي والحاكم ] . لذلك إذا اختل هذا المقصد من الزواج فلا حاجة لمثل هذه العلاقة .
أجاز الحنفية طلب التفريق بالعلل الجنسية ( التناسلية مثل العقم والجب والعنة والشلل ) للزوجة فقط , وأجاز المالكية والشافعية والحنابلة لكل من الزوجين , لأن كلاً منهما يتضرر بهذه العلل . أما اللجوء إلى الطلاق بسبب عيب الآخر فإنه يؤدي إلى خسارة طالب الطلاق ما يتبع الطلاق من حقوق من مهر ونفقة وسكن للزوجة . فإذا أخفى أحد الزوجين هذه العلل عن الآخر فإن للزوج الحق في طلب الفرقة من غير أن يعود على طالب الفرقة أي تبعات أو أي خسارة , أي أنه إذا كانت الزوجة عندها علل جنسية ( تناسلية ) مثل العقم وقد علمت بذلك قبل الزواج وأخفته فإن للزوج أن يطلب التفريق ويعفى من نصف المهر قبل الدخول ومن المهر كله بعد الدخول , ويطالب وليها بما دفعه من المهر , ويعفى الزوج من النفقة والسكنى في فترة العدة .
وأما إذا كانت عند الزوج علل جنسية ( تناسلية ) مثل العقم وقد علم بذلك قبل الزواج وأخفاها عنها , فإن للزوجة أن تطلب التفريق وتأخذ كل حقوقها كاملة .
اشترط العلماء شرطين لثبوت الحق في طلب التفريق بالعيب وهما :
الشرط الأول : ألا يكون طالب التفريق عالماً بالعيب وقت العقد , فإن علم فلا يحق له طلب التفريق بعد ذلك لرضاه به .
الشرط الثاني : إذا علم بالعيب بعد العقد ولم يرض , ثبت له الحق في التفريق , فإذا رضي بعد علمه بالعيب سقط حقه في طلب التفريق .


والله تعالى أعلم

 


 
مواقيت الصلاة
14 ربيع أول 1433
1:33:38
الفجر 05:06
الشروق 06:27
الظهر 11:53
العصر 14:54
المغرب 17:23
العشاء 18:40
باقي لصلاة الفجر
21 : 32 : 3




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers