المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


ما حكم الهدايا التي تهدى بين الخاطب لمخطوبته إذا تم العدول عن الخطبة ?
   
تاريخ: 10/2/09 عدد المشاهدات: 222 رقم الفتوى: 300
 

بسم الله الرحمن الرحيم

الخطبة ليست عقداً يوجب إلزام أو التزام وإنما هو وعد بالزواج وينبغي ألا ينقض هذا الوعد إلا لضرورة أو حاجة شديدة مراعاة لحرمة البيوت وكرامة الفتاة , أما بالنسبة إلى الهدايا فقد اختلف الفقهاء في المسألة :
أما لو رجعنا إلى القانون المعمول به في المحاكم الشرعية في بلادنا فقد نصت ( المادة 110 ) من الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على ما يلي :
إذا خطب أحد امرأة وبعث بهدية أو دفع إليها المهر كله أو بعضه ولم يتزوجها أو لم يزوجه وليها منها أو ماتت أو عدل هو عنها قبل عقد النكاح فله استرداد ما دفعه من المهر عيناً إن كان قائماً ولو تغير ونقصت قيمته بالاستعمال أو عوضه إن كان قد هلك أو استهلك .
وأما الهدايا فله استردادها إن كانت قائمة فإن كانت هلكت فليس له استرداد قيمتها .


والله تعالى أعلم
 


 
مواقيت الصلاة
20 شعبان 1431
9:32:20
الفجر 03:22
الشروق 04:52
الظهر 11:45
العصر 15:25
المغرب 18:42
العشاء 20:08
باقي لصلاة الظهر
39 : 12 : 2




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers