المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


ما هي العلاقة المسموح بها بين الخاطبين إذا تمّت قراءة الفاتحة بينهما ?
   
تاريخ: 10/2/09 عدد المشاهدات: 806 رقم الفتوى: 299
انشر الموضوع

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
يجب أن نبيّن معنى الخطبة حتى يتبين حدود العلاقة المسموح بها بين الخاطبين في الشريعة الإسلامية .
فالخطبة هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة وإعلام المرأة أو وليها بذلك .فإن وافقت المخطوبة أو أهلها فقد تمّت الخطبة وترتبت عليها أحكامها وآثارها الشرعية . فالخطبة هي من مقدمات الزواج , والخطبة هي مجرد وعد بالزواج وليست زواجاً , ومن الضروري جداً أن نشير إلى قراءة الفاتحة فهي ليست عقداً كما يعتقد كثير من الناس , وعليه فإن الخاطبين ما لم يتم انعقاد العقد بينهما يبقى كل منهما أجنبياً عن الآخر , وبما أن الخطبة من مقدمات الزواج وحكمتها فتح الطريق أمام الخاطبين ليتعرف كل منهما على الآخر فقد أباح الشرع التعرف على المخطوبة من ناحيتين :
الأولى : عن طريق إرسال امرأة ثقة من قبل الخاطب تنظر إلى المخطوبة وتخبره بصفتها , وللمرأة أن تفعل مثل ذلك بإرسال رجل يتعرف على خاطبها ويخبرها بصفته .
الثانية : النظر مباشرة من الخاطب للمخطوبة للتعرف على حالة الجمال وخصوبة البدن فينظر إلى الوجه والكفين والقامة إذ يدل الوجه على الجمال , والكفان على الخصوبة والنحافة والقامة على الطول والقصر .
وبما أن الخطبة ليست إلا وعداً بالزواج ولا يترتب عليها شيء من أحكام الزواج فلا يجوز للخاطب الخلوة مع مخطوبته لأنها ما تزال أجنبية عنه , وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان ألا محرم ) . رواه أحمد في مسنده (5/326) .


والله تعالى أعلم

 


 
مواقيت الصلاة
14 ربيع أول 1433
1:27:52
الفجر 05:06
الشروق 06:27
الظهر 11:53
العصر 14:54
المغرب 17:23
العشاء 18:40
باقي لصلاة الفجر
7 : 38 : 3




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers