المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


ما رأي الشرع في الآلات الموسيقية التالية : الدف والطبل والدربكة ?
   
تاريخ: 10/2/09 عدد المشاهدات: 1580 رقم الفتوى: 291
انشر الموضوع

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
لقد بينا في فتوى سابقة حرمة استعمال أدوات الموسيقى الوترية والنفخية وفي هذه الفتوى نبين حكم استماع واستعمال الدف والطبل والدربكة .
- الدف :
استعماله مباح في العرس وفي كل فرح – [عند الشافعية ¡ والحنفية مقابل المشهور عند المالكية ¡ والقرطبي ¡ وابن حزم وغيرهم] .
عن عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم : ( أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف ) . [رواه الترمذي وابن حبان وهو حديث حسن] .
عن محمد بن حاطب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم : ( فصلٌ ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح ) . [رواه الترمذي والنسائي وهو حديث حسن] .
- الطبل :
يجوز استعمال الطبل في العرس وفي كل فرح – [عند المالكية ¡ وابن العربي ¡ وابن حزم وغيرهم ¡ وهو الراجح عند الشافعية حيث اعتمده كبار علماء الشافعية ومنهم : الغزالي ¡ الرافعي ¡ النووي ¡ ابن حجر الهيثمي ¡ الرملي ¡ الشبراملسي] .
- الدربكة (الطبل المخصر) :
يجوز استعمال الدربكة – [عند المالكية وابن حزم وابن العربي وغيرهم] .
- وعليه يجوز استعمال صوت الدف والطبل والدربكة في آلة ( الدرم ) المستعمله في الأعراس الإسلامية .

والله تعالى أعلم
 


 
مواقيت الصلاة
15 ربيع أول 1433
10:21:15
الفجر 05:05
الشروق 06:26
الظهر 11:53
العصر 14:55
المغرب 17:24
العشاء 18:40
باقي لصلاة الظهر
44 : 31 : 1




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers