المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


ما حكم ذهاب النساء إلى أماكن السباحة ?
   
تاريخ: 10/2/09 عدد المشاهدات: 1558 رقم الفتوى: 289
انشر الموضوع

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
إن التكييف الفقهي لذهاب النساء إلى السباحة والاستجمام يأخذ حكم ذهاب النساء إلى الحمامات العامة التي كانت معروفة قديماً في بلاد الشام وغيرها .
حيث اختلف العلماء في حكم دخول النساء لهذه الحمامات إلى أقوال عدة أرجحها جواز الدخول لهذه الأماكن .
وهذا مذهب الشافعية وبعض الحنفية ورجحه ابن رشد وابن تيمية رحمهما الله تعالى إلا أنهما قالا بكراهية ذلك فقط .
[ أنظر : البحر الرائق – ابن نجيم 4/212 , نهاية المحتاج – الرملي 7/206 , مغني المحتاج – الشربيني 3/437 , البيان والتحصيل 18/549 , المقدمات الممهدات – ابن رشد 3/436 , أحكام النساء – ابن الجوزي ص20 , عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي – ابن العربي 10/244 ] .
وبناء على ذلك رأى المجلس الإسلامي للإفتاء في جلسته المنعقدة يوم الأحد 6 ربيع الأول 1425 للهجرة الموافق 25 نيسان 2004 للميلاد : جواز دخول النساء أماكن السباح مع مراعاة الشروط والضوابط التالية :
1- أن يكون المكان مغلقاً من جميع الجهات حتى من الأعلى .
2- أن لا يظهر من المرأة إلا أطرافها , وهي الرأس والذراعان والساق ( أي ما تحت الركبة ) وما سوى ذلك لا يجوز لها أن تظهره , على أن تظهر المرأة ذلك من جسدها أمام المسلمات , أما أمام غير المسلمات فلا يظهر منها شيء من ذلك .
3- يشترط إذن الزوج إذا كانت متزوجة , ووليها إذا لم تكن ذات زوج .
4- يشترط وجود منقذة من النساء .
5- أن تكون هذه الأماكن بأيدي أناس ثقات من المسلمين فقط .
6- أن لا يتخلل السباحة شيء من الموسيقى أو المعازف المحرمة .
7- أن لا يكون في هذه الأماكن شيء من المحرمات : كالخمر أو الميسر أو القمار ( التوتو واللوطو ) أو عرض صور محرمة أو وجود عرض للسحر الذي يسمى في عرف الكثير اليوم بخفة اليد , وما هو إلا السحر بعينه !! .
إذا توفرت هذه الشروط جاز لها أن تذهب إلى هذه الأماكن من أجل السباحة وإلا فلا يجوز ذلك .


والله تعالى أعلم

 


 
مواقيت الصلاة
15 ربيع أول 1433
10:27:45
الفجر 05:05
الشروق 06:26
الظهر 11:53
العصر 14:55
المغرب 17:24
العشاء 18:40
باقي لصلاة الظهر
14 : 25 : 1




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers