الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
يجب أن نشير هنا إلى عدة نقاط هامة وهي :
1- أن الإستمتاع حق شرعي لكلا الزوجين وإحصان الفرج إحدى أهم غايات النكاح فكما أن الزوجة مأمورة شرعاً بتلبية حاجات زوجها فهو مكلّف شرعاً بإحصانها وسد رغباتها .
2- اختلف العلماء في تحديد مدة الوطء الواجب على الزوج , والراجح فيها ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن حق الزوجة في الوطء غير مقدر بمدة وإنما بكفايتها وقدرة الزوج على ذلك , قال رحمه الله : ويجب على الزوج وطء امرأته بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته غير مقدر بأربعة أشهر كالأمة , فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة وكوطئه إذا زاد .
3- إذا ترك الزوج وطء زوجته وتضررت الزوجة بهذا الترك جاز لها طلب التفريق من زوجها , وذلك إن تعمد الزوج ترك الوطء دون عذر مباح يدل على قصده الإضرار بها , والإضرار لا يجوز شرعاً , ويصلح أن يكون سبباً للفرقة بين الزوجين إذا طلبتها الزوجة من القاضي .
4- إن امتناع الزوج عن معاشرة زوجته لا يعتبر بحد ذاته طلاقاً إلا إذا كان إيلاءً , بمعنى أن الزوج حلف ألا يطأ زوجته وامتنع عن ذلك مدة أربعة أشهر فإنه يلزم بالوطء أو الطلاق .
والله تعالى أعلم
|