المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


زوج ممتنع عن معاشرة زوجته معاشرة الأزواج منذ مدة طويلة , فهل هناك مدة محددة تجعل من هذا الامتناع طلاقاً كما يزعم البعض ?
   
تاريخ: 10/2/09 عدد المشاهدات: 303 رقم الفتوى: 275
 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

يجب أن نشير هنا إلى عدة نقاط هامة وهي :
1- أن الإستمتاع حق شرعي لكلا الزوجين وإحصان الفرج إحدى أهم غايات النكاح فكما أن الزوجة مأمورة شرعاً بتلبية حاجات زوجها فهو مكلّف شرعاً بإحصانها وسد رغباتها .
2- اختلف العلماء في تحديد مدة الوطء الواجب على الزوج , والراجح فيها ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن حق الزوجة في الوطء غير مقدر بمدة وإنما بكفايتها وقدرة الزوج على ذلك , قال رحمه الله : ويجب على الزوج وطء امرأته بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته غير مقدر بأربعة أشهر كالأمة , فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة وكوطئه إذا زاد .
3- إذا ترك الزوج وطء زوجته وتضررت الزوجة بهذا الترك جاز لها طلب التفريق من زوجها , وذلك إن تعمد الزوج ترك الوطء دون عذر مباح يدل على قصده الإضرار بها , والإضرار لا يجوز شرعاً , ويصلح أن يكون سبباً للفرقة بين الزوجين إذا طلبتها الزوجة من القاضي .
4- إن امتناع الزوج عن معاشرة زوجته لا يعتبر بحد ذاته طلاقاً إلا إذا كان إيلاءً , بمعنى أن الزوج حلف ألا يطأ زوجته وامتنع عن ذلك مدة أربعة أشهر فإنه يلزم بالوطء أو الطلاق .

والله تعالى أعلم

 


 
مواقيت الصلاة
20 شعبان 1431
9:28:47
الفجر 03:22
الشروق 04:52
الظهر 11:45
العصر 15:25
المغرب 18:42
العشاء 20:08
باقي لصلاة الظهر
12 : 16 : 2




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers