المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


ماذا يترتب على إرضاع الجدة حفيدتها ?
   
تاريخ: 10/2/09 عدد المشاهدات: 614 رقم الفتوى: 269
انشر الموضوع

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

لو أرضعت الجدة حفيدتها ( ابنة ابنتها ) فإن هذه الحفيدة تأخذ مكان أمها فيما يترتب عليه من أحكام المصاهرة , وتصبح هذه الحفيدة إبنة لجدتها أي الجدة هي أم لها وأخوال وخالات هذه الصغيرة أخوة لها وزوج جدتها يكون أبوها إذا كان هو سبب اللبن , وأخوته أعمامها , وأم هذه الصغيرة أخت لها .
يترتب على ذلك أنه يحرم على الرضيع ما يحرم من النسب , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) . [ متفق عليه ] .
فهي محرمة على أبناء أخوالها لأنها أصبحت عمّتهم وإن سفلوا , وهي محرمة على أبناء خالاتها لأنها أصبحت خالتهم من الرضاعة وإن سفلوا , وهكذا يحرم عليها من الرجال من أصبح من الرضاعة أباً أو جداً أو عماً أو خالاً أو أخاً وأبنائه وأبناء أختها من الرضاعة وإن سفلوا .
ولكن لثبوت الحرمة بالرضاعة لا بد من ثلاثة أركان وهي :
1- المرضع : أن تكون امرأة .
2- اللبن :
أ- يشترط أن يمص اللبن إلى جوف الطفل بمص الثدي أو شرباً من إناء
ب- ويشترط أن تكون خمس رضعات متفرقات مشبعات فصاعداً لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان فيما أنزل من القرآن ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن " . [ أخرجه مسلم ] .
3- الرضيع :
أ- أن يصل اللبن إلى المعدة عن طريق الحلق وحصول التغذية منه وإنبات اللحم وسد المجاعة .
ب- أن يكون الإرضاع دون الحولين ولا يؤثر بعد الحولين , لأن الإرضاع يكون في الحولين لقوله تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } . [ سورة البقرة : 232 ] .
فإذا توفرت هذه الأركان ثبتت فيه الحرمة .


والله تعالى أعلم

 


 
مواقيت الصلاة
14 ربيع أول 1433
1:33:17
الفجر 05:06
الشروق 06:27
الظهر 11:53
العصر 14:54
المغرب 17:23
العشاء 18:40
باقي لصلاة الفجر
42 : 32 : 3




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers