المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


أُم تبنّت شاباً هل يجوز أن يتزوجها ?
   
تاريخ: 10/2/09 عدد المشاهدات: 305 رقم الفتوى: 268
 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

حرمت الشريعة الإسلامية نظام التبني وأبطلته بعد أن كان في الجاهلية وصدر الإسلام وقد تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة قبل النبوة إلى أن نزل قوله تعالى : { وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم } . [الأحزاب 4- 5] .
لهذا فالتبني حرام في الشريعة الإسلامية فهذا الشاب في نظر الشريعة ليس ابناً لهذه المرأة هو غريب عنها ويجوز له أن يتزوجها بلا خلاف .

والله تعالى أعلم

 


 
مواقيت الصلاة
20 شعبان 1431
9:23:56
الفجر 03:22
الشروق 04:52
الظهر 11:45
العصر 15:25
المغرب 18:42
العشاء 20:08
باقي لصلاة الظهر
3 : 21 : 2




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers