المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


ما هو حكم التبني في الإسلام في ظل الأحكام الوضعية التي توجب على المتبني تسجيل المتبنى في هويته وإضافة نسبته إلى المتبنى هذا في ظل ما يجري من تبني أولاد المسلمين من قبل عائلات غير مسلمة في البلاد وخارجها ?
   
تاريخ: 10/2/09 عدد المشاهدات: 4339 رقم الفتوى: 267
انشر الموضوع

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :

- المقصود بالتبني أن يتخذ الشخص ولد غيره ولداً له ويجعله كولده الصلبي الحقيقي تماماً حيث ينتسب إليه تماماً كما ينتسب إليه ولده الحقيقي الثابت منه ويتمتع بالحقوق التي يتمتع بها الولد الحقيقي .
- وكان نظام التبني معمولاً به في الجاهلية وكانوا يرتبون عليه الآثار المترتبة على البنوة النسبية الحقيقة .
- وأبطل الإسلام التبني وجميع آثاره حيث قال تعالى : { وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل } . [الأحزاب : 4] .
- أما بالنسبة للواقع المذكور في السؤال فيجوز للمسلم بل يطلب شرعاً إنقاذ أطفال المسلمين من مخاطر التبني والحضانة والتربية في أسر غير مسلمة .
- وحفاظاً على الطفل ودينه يجوز للمسلم الذي يريد تربية هذا الطفل ورعايته أن يسجل هذا الطفل في هويته وأن ينسبه لنفسه في الأوراق والوثائق الرسمية التي يفرضها أو يشترطها القانون .
- ويجب أن تبقى هذه النسبة أو هذا ( التبني ) في الأوراق الرسمية فقط ولا يتجاوز ذلك إلى التبني الحقيقي أو إثبات النسب أو إثبات الميراث أو غير ذلك من آثار البنوة الحقيقة فلا يقر ذلك لا في ظل الأسرة ولا في المجتمع عامة .

والله تعالى أعلم

 


 
مواقيت الصلاة
14 ربيع أول 1433
1:44:24
الفجر 05:06
الشروق 06:27
الظهر 11:53
العصر 14:54
المغرب 17:23
العشاء 18:40
باقي لصلاة الفجر
35 : 21 : 3




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers