الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
-إذا افترق الزوجان كان أحق الناس بالحضانة الأم ثم أم الأم – [عند الشافعية ¡ والحنابلة والحنفية ¡ والمالكية ¡ والزيدية] .
- ثم الأب ثم أم الأب – [عند الشافعية ¡ والحنابلة] .
ويشترط في المرأة الحاضنة ألا تكون متزوجة بأجنبي عن الصغير – [عند الشافعية والحنابلة ¡ والمالكية ¡ والحنفية ¡ والزيدية] .
قالت امرأة يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاءً وثديي له سقاءً وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنت أحق به ما لم تتزوجي ) . [أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وصحح إسناده ووافقه الذهبي] .
وخاصمت امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حضانة ولدها منه وهو عاصم , وكان عمر رضي الله عنه قد طلقها فقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه : الأم أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأخير وأرق وهي أحق بولدها ما لم تتزوج .
قال ابن المنذر : اجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد أن الأم أحق به ما لم تنكح .
وبهذا يتبين أن حق الأم في الحضانة قد سقط فإذا توفرت شروط الحضانة في أم الأم وأم الأب كانت أم الأم أحق بالحضانة .
والله تعالى أعلم
|