المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


طفل في الثالثة توفي أبوه ثم تزوجت أمه برجل من غير أقرباء الطفل فتنازعت في حضانته الأم وأم الأم وأم الأب فلمن تكون الحضانة ?
   
تاريخ: 10/2/09 عدد المشاهدات: 238 رقم الفتوى: 266
 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :

-إذا افترق الزوجان كان أحق الناس بالحضانة الأم ثم أم الأم – [عند الشافعية ¡ والحنابلة والحنفية ¡ والمالكية ¡ والزيدية] .
- ثم الأب ثم أم الأب – [عند الشافعية ¡ والحنابلة] .
ويشترط في المرأة الحاضنة ألا تكون متزوجة بأجنبي عن الصغير – [عند الشافعية والحنابلة ¡ والمالكية ¡ والحنفية ¡ والزيدية] .
قالت امرأة يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاءً وثديي له سقاءً وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنت أحق به ما لم تتزوجي ) . [أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وصحح إسناده ووافقه الذهبي] .
وخاصمت امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حضانة ولدها منه وهو عاصم , وكان عمر رضي الله عنه قد طلقها فقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه : الأم أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأخير وأرق وهي أحق بولدها ما لم تتزوج .
قال ابن المنذر : اجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد أن الأم أحق به ما لم تنكح .
وبهذا يتبين أن حق الأم في الحضانة قد سقط فإذا توفرت شروط الحضانة في أم الأم وأم الأب كانت أم الأم أحق بالحضانة .

والله تعالى أعلم

 


 
مواقيت الصلاة
20 شعبان 1431
9:17:30
الفجر 03:22
الشروق 04:52
الظهر 11:45
العصر 15:25
المغرب 18:42
العشاء 20:08
باقي لصلاة الظهر
29 : 27 : 2




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers