المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


ما حكم الوشم ?
   
تاريخ: 10/2/09 عدد المشاهدات: 204 رقم الفتوى: 253
 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :

- الوشم هو غرز إبره أو نحوها في ظهر الكف ¡ أو المعصم ¡ أو الشفة أو غير ذلك من البدن حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل فيخضر .
والتي تفعل ذلك تسمى واشمة ¡ والتي تطلب ذلك تسمى مستوشمة .
- والوشم حرام . والحكمه في تحريمه أن فيه تغيير للخلقة ¡ وفيه غش وخداع بالإضافة إلى ما فيه من ألم بوخز الإبر .
- ودلت على التحريم أحاديث كثيرة منها:
قال صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله الربا وآكله وكاتبه وشاهده ¡ وهم يعلمون . والواصلة والمستوصلة ¡ والواشمة والمستوشمة ¡ والنامصة والمتنمصة ). [أخرجه الطبراني وهو صحيح] .
وقال عليه الصلاة والسلام: ( لعن الله الواشمات والمستوشمات ¡ والنامصات والمتنمصات ¡ والمستفلجات للحسن المغيرات خلق الله ) . [متفق عليه] .
- ومن الجدير بالذكر أن محل الوشم نجس فإذا غسل محل الوشم طهر لأنه أثر يشق زواله فلا يكلف بسلخ الجلد أو جرحه كما قال الحنفية .

والله تعالى أعلى وأعلم

 


 
مواقيت الصلاة
20 شعبان 1431
9:42:41
الفجر 03:22
الشروق 04:52
الظهر 11:45
العصر 15:25
المغرب 18:42
العشاء 20:08
باقي لصلاة الظهر
18 : 2 : 2




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers