المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


ما حكم حلق وتقصير شعر المرأة ?
   
تاريخ: 10/2/09 عدد المشاهدات: 2400 رقم الفتوى: 246
انشر الموضوع

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

أولاً : حكم الحلق :
اختلف الفقهاء في حكم حلق المرأة شعرها لغير ضرورة أو حاجة من مرض وغيره على قولين :
القول الأول : وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية , والشافعية , والحنابلة , حيث قالوا بكراهة حلق المرأة شعرها لغير ضرورة أو حاجة من مرض أو غيره لأن في ذلك تغيير لجمال الخلقة فيؤدي إلى المثلة وتشويه المنظر وحرموه إذا تشبهت المرأة بالرجال . أنظر : [ حاشية ابن عابدين 2/516 , الفتاوى البزازية 3/317 , روضة الطالبين 2/145 , المغني لابن قدامة 3/439 , المجموع للنووي 8/154 , المبدع لابن مفلح 1/105 , , بدائع الصنائع للكاساني 2/141 , مواهب الجليل للحطاب 3/129 ,الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/279 ] .
القول الثاني : ذهب فريق آخر من المالكية وبعض الشافعية والحنابلة وهو مذهب الظاهرية إلى القول بحرمة حلق المرأة شعرها لغير حاجة أو ضرورة . أنظر : [ المنتقى للباجي 3/32 , الخرشي على الخليل 2/335 , فتح الباري لابن حجر العسقلاني 10/375 , المحلى لابن حزم الظاهري 11/279 ] .
ونحن نميل إلى القول بحرمة حلق المرأة رأسها لغير ضرورة أو حاجة , وذلك لما يلي :
1- لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير ) أي في الحج . [ رواه أبو داود في سننه – 2/203 , وحسّنه ابن حجر العسقلاني , وقال العلامة محمد الأمين في " أضواء البيان 5/591 : أقل درجاته الحسن ] .
فمن هذا الحديث يظهر جلياً أن المرأة تُقصِّر في الحج ولا يجوز لها الحلق , فما دام كذلك فإن عدم جواز الحلق لها في غير الحج يكون من باب أولى .
2- لأنه في حلق المرأة رأسها تشبه بالرجال , والجمهور متفقون مع المالكية بأن المرأة إذا حلقت شعرها وتشبهت بذلك بالرجال فإن الحلق يكون في هذه الحالة حرام .
3- لأنه في حلق المرأة رأسها تشبه بالكافرات , وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك , وندد فيمن يتشبه بغير المسلمين , فقال : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) .
أما بالنسبة لتقصير المرأة شعرها فلا بأس من أن تأخذ المرأة من شعرها سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة ولكن بالضوابط التالية :
أ- أن لا يكون بذلك تشبه بالرجال , وحتى يتم تحقيق هذا المقصد لا بد من وضع ضابط لكيفية التقصير المباح لذا أرى أن يكون ضابط ذلك إلى شحمة الأذنين , فلا يجوز للمرأة أن تقصر شعرها فوق شحمة الأذن .
ب- بالنسبة للمرأة المتزوجة ينبغي أن لا تقوم بقص شعرها إلا بإذن زوجها , فإن أذن فعلت , وإلا حرم عليها ذلك .
ت- أن يكون تقصير الشعر على يد امرأة وليس على يد رجل .
وفي نهاية المطاف أذكر الأخوات الماشطات ( صاحبة صالون الحلاقة ) بأن لا تقصر الشعر إلا لامرأة ملتزمة باللباس الشرعي لأنها لو قصرت لمتبرجة ( كاشفة عن شعرها ) فإنها تكون بذلك قد أعانت على معصية الله تعالى , والله تعالى يقول : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } .

والله تعالى أعلم

 


 
مواقيت الصلاة
15 ربيع أول 1433
10:5:12
الفجر 05:05
الشروق 06:26
الظهر 11:53
العصر 14:55
المغرب 17:24
العشاء 18:40
باقي لصلاة الظهر
47 : 47 : 1




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers