المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


ما حكم الدم الذي تراه الحامل ?
   
تاريخ: 10/2/09 عدد المشاهدات: 323 رقم الفتوى: 241
 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

الحامل لا تحيض – وهذا ما ذهب إليه [ الحنفية والحنابلة وقال به ابن المسيب والحسن وعطاء وحمد بن المنكدر وعكرمة والشعبي والثوري والأوزاعي وأبو يوسف وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر ] . المجموع : 2/386 .
قال ابن رشد في ( نهاية المجتهد ) : وذهب أبو حنيفة وأحمد والثوري وغيرهم إلى أن الحامل لا تحيض , وأن الدم الظاهر لها دم فساد وعلة إلا أن يصيبها الطلق فإنهم أجمعوا على أنه دم نفاس . [ بداية المجتهد 1/53 ] .
وقال أحمد : ما تراه الحامل قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة يكون دم نفاس – [ أنظر المغني 1/361 ] .
قال الكاساني في " بدائع الصنائع " : ودم الحامل ليس بحيض وإن كان ممتداً عندنا . [ بدائع الصنائع 1/298 ] .
وجاء في رد المحتار ما نصه : ما تراه صغيرة دون تسع على المعتمد وآيسة على ظاهر المذهب وحامل قبل خروج أكثر الولد استحاضة . [ رد المحتار على الدر المختار 1/477 ] .
أدلتهم :
قول عائشة رضي الله عنها : " الحامل لا تحيض " . [ سنن الدارقطني 1/219 , مصنف عبد الرزاق 1/317 ] . ومثل هذا لا يعرف بالرأي فالظاهر أنها سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ولأن الحيض اسم للدم الخارج من الرحم , ودم الحامل لا يخرج من الرحم لأن الله تعالى أجرى العادة أن المرأة إذا حبلت ينسد فم الرحم , فلا يخرج منه شيئاً فلا يكون حيضاً . [ بدائع الصنائع 1/298 ].
وجاء في ( الممتع شرح المقنع ) : وأما كون الحامل لا تحيض فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر عن طلاق ابنه امرأته وهي حائض قال : ( مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ) . [ أخرجه البخاري ومسلم, البخاري حديث رقم 2011 , ومسلم حديث رقم 1095 ] . فإن قيل ما الحجة ؟ قيل : الحجة فيه أنه جعل الحمل علماً على دم الحيض كما جعل الطهر علماً عليه . [ الممتع شرح المقنع للتنوخي 1/283 ].
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس : ( لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة ) . [ رواه أحمد في مسنده 3/28 ] .
فالراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة وغيرهم من العلماء في أن الحامل لا تحيض , وأن ما تراه الحامل من دم يعتبر دم استحاضة فتغتسل منه وتصلي وتصوم وتقوم بجميع العبادات دون أي حرج وذلك لكثرة الأدلة على هذا الرأي وموافقة لعلم الطب كما ذكر د. عمر سليمان الأشقر في كتابه ( الحيض والنفاس ) , ويحيى عبد الله خطيب في كتابه ( أحكام المرأة الحامل ) , والذي يؤكد هذا القول بأن الحامل لا تحيض وما يخرج منها من دم إنما هو خارج الرحم .

والله تعالى أعلى وأعلم

 


 
مواقيت الصلاة
20 شعبان 1431
9:21:40
الفجر 03:22
الشروق 04:52
الظهر 11:45
العصر 15:25
المغرب 18:42
العشاء 20:08
باقي لصلاة الظهر
19 : 23 : 2




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers