المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


ما الحكم الشرعي في أخذ أموال الربا من المصارف ( البنوك ) وكيفية صرفها؟
   
تاريخ: 24/4/05 عدد المشاهدات: 446 رقم الفتوى: 24
 
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
1. لقد ثبتت حرمة الربا في الكتاب والسنة وإجماع الأمة .
أ. قال الله تعالى : { وأحل الله البيع وحرّم الرب } . [ البقرة : 275 ] .
ب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اجتنبوا السبع الموبقات قالوا : يا رسول الله : وما هن ؟ قال : ( الشرك بالله ، ... وأكل الربا ... ) . [ رواه البخاري ] .
- روى الإمام أحمد عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة –رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية ) . [ قال الحافظ المنذري : رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح ] .
- عن علي رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ، وموكله ، وشاهده وكاتبه .. " . [ رواه النسائي ] .
ت- أجمعت الأمة على حرمة الربا.
2. أما ما يتعلق بأخذ أموال الربا من المصرف ( البنك) : فإنه لا يجوز ذلك بأي حال من الأحوال ، إذا كان الهدف أن يتملكه صاحبه وينتفع به على أي ضرب من الضروب – لا لنفسه ولا لأهله – ، كضريبة التلفاز ، وتحسين الأراضي ، ومخالفات السير ، أو يسد ديناً من ديونه ، أو كل ما تفرضه الدولة على المواطن من قوانين تلزمه بإعطاء جزء من ماله لها ، سواء كانت الدولة مسلمة أو كافرة ، لما أوضحته من أدلة تحرم ذلك بدون تفريق أو استثناء .
أما إذا أخذت أموال الربا من المصرف ( البنك ) على سبيل التخلص منها ، دون أن ترجع بأدنى فائدة من النفع على صاحبها ، فهذا جائز ولا حرج فيه.
3. المخارج الشرعية في صرف أموال الربا :
أ- قال العلامة الفقيه مصطفى الزرقا – رحمه الله تعالى – في فتاويه ص583: "... بأن من له نقود في البنك فإني أرى خيراً من تركها للبنك يرابي بفوائدها أن يأخذ صاحبها ما يحسبه البنك عليه من فوائد ، فيعطيها للفقراء " .
ب- قال العلامة الفقيه يوسف القرضاوي – حفظه الله تعالى – في كتابه " فتاوى معاصرة " ج2 ص410- 411 : "... أما المشروع في هذا المقام ، فهو دفع هذه الفوائد –ومثلها كل مال من حرام – في جهات الخير ، كالفقراء والمساكين ، واليتامى وابن السبيل ، والجهاد في سبيل الله ، ونشر الدعوة إلى الإسلام ، وبناء المساجد والمراكز الإسلامية ، وإعداد الدعاة الواعين ، وطبع الكتب الإسلامية ، وغير ذلك من ألوان البر ، وسبل الخير " .
خلاصة القول :
لا يجوز لك بأي حال امتلاك الفوائد الربوية ، والانتفاع بها على أي وجه من الوجوه ، ويجب الإسراع في التخلص منها وصرفها إلى مصالح المسلمين المختلفة ، وليس لك ثواب الصدقة في ذلك ، وإنما تثاب من ناحيتين أخريين :
الأولى : التخلص من المال الحرام ، والقذف به بعيداً عنك ، ليبقى مالك حلالاً طاهراً ، وحياتك منزهة عن هذا الحرام .
الثانية : أنك بهذا الفعل كنت وسيطاً في نقل المال " الفوائد الربوية " من المصرف ( البنك ) إلى جيوب الفقراء ، خاصة إذا كان المصرف يتولاه جهة غير مسلمة ، فبهذا تكون قد ساهمت في انتزاع هذا المال من أيدي غير مسلمة وجعلها في قبضة مصالح المسلمين .

والله تعالى أعلم

 
مواقيت الصلاة
20 شعبان 1431
9:44:24
الفجر 03:22
الشروق 04:52
الظهر 11:45
العصر 15:25
المغرب 18:42
العشاء 20:08
باقي لصلاة الظهر
35 : 0 : 2




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers